responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 218
إلى مصلحة النوع، المقدم على مصلحة الشخص، فيرجع حينئذ إلى معنى الاول المدلول عليه بما سواه من الادلة، فلا تكون ناهضة لافادة المعنى الثاني، إذ لا دليل على ثبوتها بهذا المعنى لهم كان مقتضى الاصل عدمه مؤيدا بما هو المعهود من سيرتهم في الناس على حد سيرة بعضهم مع بعض من الاستيذان من البالغة الرشيدة في تزويجها، وبيع المال عن المالك باذنه، وعدم التصرف في مال الصغير مع وجود وليه الاجباري، وعدم التصرف في مال أحد إلا باذنه إلى غير ذلك من الموارد التي يقطع الانسان بمساواة معاملاتهم بين الناس مع معاملات بعضهم من بعض. وبالجملة، ليس سلطنتهم على الرعية كسلطنة السيد على مملوكه الجائز له التصرف فيه لمحض التشهي ما لم يكن من أحد الوجوه المحرمة. هذا والبحث عن ذلك، وان كان قليل الجدوى، بل معدوم الثمرة لعدم ظهورها الا فيما عسى أن يتوهم ظهورها في الفقيه زمن الغيبة، بناء على عموم ولايته، وأن له ما للامام حيث شك في تصرف أن له ذلك للشك في كونه للامام أم لا، فان ولاية الفقيه فرع عن ولاية الامام والفرع يتبع أصله، فلا يزيد عليه بالضرورة. وهو فاسد، لعدم ثبوتها بهذا المعنى للفقيه بالضرورة بحيث لو تصرف وجب تنفيذه مطلقا، كما هو للامام وان قلنا بعموم ولايته، إذ الثابت له من الادلة الولاية بالمعنى الثاني، وهو كون نظره شرطا في التصرف: اما مطلقا أو في الجملة: وأما كون النظر مسببا فيه، فهو مختص بالنبي وخلفائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كما ستعرف. وأما الولاية لهما بالمعنى الآخر الذي قد عرفت مرجعه إلى اعتبار اذنه شرطا في تصرف الغير، فثبوتها لهما في الجملة مما لا شك فيه. ويدل عليه مضافا إلى ما يدل عليه من الادلة المتقدمة: ما عن


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست