responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 207
فانهن أمهات المؤمنين، لقوله تعالى: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " [1] ويشاركن أمهات النسب في حرمة نكاحهن بالنص لا باطلاق الامومة عليهن دون المحرمية، فلا يجوز عندنا النظر اليهن فيما يجوز النظر إلى المحارم، خلافا " لبعض من خالفنا على ما قيل فجوزوا النظر اليهن لاطلاق الامومة عليهن، وهو مردود بالنهي عن التبرج، مضافا " إلى ما روته أم سلمة: " قالت كنت أنا وميمونة عند النبي صلى الله عليه وآله: فأقبل ابن أم مكتوم، فقال احتجبا عنه، فقلنا انه أعمى، فقال النبي صلى الله عليه وآله: فعميا وان أنتما؟ " [2] الخبر. وليس كل من حرم نكاحها جاز النظر إليها كأخت الزوجة. اللهم الا ان تدعى الملازمة بين تأبيد الحرمة والمحرمية، فلا ينقض بأخت الزوجة المحرمة، جمعا " لا تأبيدا ". وفيه: ان الملازمة، لو سلمت كليتها، فانما هي بين التحريم بأحد العناوين المتقدمة والمحرمية، لا مطلقا "، وقد عرفت أن حرمة نكاحهن بالنص لا باطلاق الامومة عليهن، فقد استبان أن المراد أمومة الاجلال والكرامة، لا غير. هذا ما وسعنا من تحرير مسائل هذا الباب على تشتت البال وتشويش الخيال، والله الهادي إلى الحق والموفق للصواب.

[1] سورة الاحزاب / 6.
[2] في مقدمات كتاب النكاح من الوسائل باب 129 من ابواب مقدماته وآدابه، الحديث رقم (4) هكذا: " عن أم سلمة، قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال: إحتجبا، فقلنا: يارسول الله أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: أفعميا وان أنتما، ألستما تبصرانه؟.

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست