responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 206
بالمحرمات من الرضاع، كما عرفت الخلاف فيه، وأن الاقوى هو الثبوت في الاول، والعدم في الثاني، ويفترقان في كثير من الاحكام، فانها تثبت في النسب ولا تثبت في الرضاع كالتوارث، واستحقاق المنفعة وعدم قبول شهادة الولد على والده، وسقوط قود الوالد بالولد، وعدم استيفائه حد القذف، وحد القطع بسرقة ماله، وحق الولاية للاب والحضانة للام، وتحمل العقل [1] في جناية الخطأ، وعدم نفوذ قضاء الولد على والده، دون الافتاء، وانصراف إطلاق الوالد أو الولد في النذور والايمان إلى من كان من النسب دون الرضاع، فان هذه الاحكام ثابتة في النسب دون الرضاع فلا توارث بين الولد ووالده من الرضاع، ولا استحقاق للنفقة أيضا "، وتقبل شهادة الولد على والده من الرضاع، ويقاد الوالد بولده من الرضاع ويستوفى منه حد القذف والسرقة، إلى غير ذلك من الاحكام المتقدمة، فانها غير جارية في الرضاع. فاتضح لك أن حكم الرضاع بحسب مشاركته للنسب ومباينته إياه، ينقسم إلى أقسام ثلاثة: قسم يتحد حكمهما إجماعا "، وقسم يختلف حكمها كذلك، وقسم اختلفت فيه كلمات الفقهاء، وقد عرفت التفصيل في كل منها بما لا مزيد عليه. تنبيه: اعلم ان للام إطلاقات ثلاثة: أمهات النسب، وأمهات الرضاع وأمهات التبجيل والعظمة، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وآله

[1] بالفتح والسكون الاسم من عقل يعقل، وهي دية القتيل، قال الطريحي في مجمع البحرين " وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الابل فعقلها بفناء أولياء المقتول أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم، ويقبضونها منه، فسميت الدية عقلا، بالمصدر، يقال: عقل البعير يعقله عقلا، والجمع عقول ".

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست