responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 95
وأما الثاني وهو المناقشة في الكبرى، فقد يقال بانا نعلم ان الشارع اعتبر قطعا في هذا الموضوع العرفي مطلق اللفظ أو الالفاظ والخاصة غير أنه لم يعلم اعتباره فيه شرطا في الملك أو في اللزوم، ومع ذلك كيف يستدل بعمومه مع كونه مخصصا بما اعتبره فيه، والخاص المجمل يوجب سريان اجماله إلى العام. = فعدم جواز بيعه من حيث عدم كونه ملكا لاحد كالحر لا لدليل خاص على عدم جواز البيع ومن هنا لو غصبه غاصب لا يضمنه. الثاني - ما يلحق بالاول كالقناطر والشوارع العامة ونحو ذلك مما يكون وقفه لانتفاع كل أحد به، فيكون كالمباحات لمن سبق إليه الانتفاع به بالمرور والاستطراق وهذا القسم كالاول في عدم كونه تمليكا بل هو اعدام للملكية ينتفع به من شاء. والظاهر أن وقف المقبرة من هذا القسم ايضا. نعم إذا كان الواقف لها مسلما لا يدفن فيها غير المسلم فان ظاهر حال المسلم ايقافها لخصوص دفن المسلم فيها، ولكونها تعد مقبرة للمسلمين، فلا يدفن فيها غير مسلم. كما أن الظاهر أن وقف الخانات المبنية للمسافرين وكتب الادعية والزيارات والاشجار الموقوفة لانتفاع المارة وسائر ما قصد بوقفه انتفاع عامة الناس من هذا القسم ايضا. الثالث - الوقف على الجهة كالعلماء والطلاب مثلا والظاهر كون هذا القسم تمليكا للجهة لا كالقسمين الاولين في كونه تحريرا واعداما للملكية، ومن هنا لو غصبه غاصب يضمن للجهة. الرابع - الوقف الخاص على البطون، وهو المسمى بالوقف الذرى، وهو كالقسم الثالث يملكه البطون بطنا بعد بطن، وهو تابع لجعل الواقف من كونه تشريكيا أو ترتيبيا وتسميته خاص في قبال القسم الثالث مما كان الموقوف عليهم جهة عامة كالعلماء والطلاب. =


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست