responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 79
غير دليل. ولعل نظر من اقتصر في الحكم على الأخير إلى دعوى عدم الدليل على تملك المعرض عنه الا السيرة الممنوع قيامها إلا في المحقرات كجلات الانعام والسنابل المتخلفة من الزرع وحطب المسافر ونحو ذلك من المحقرات التي يعاملون مع ملتقطها معاملة المالك من البيع والشراء. وفيه ما عرفت من قيام الدليل عليه من النصوص المعتضدة بدعوى الاجماع المتقدم من السرائر عليه نعم، يتحقق الاعراض فيهما - غالبا " - فاليأس أو الحقارة محقق لموضوع الاعراض غالبا لا شرط في حكمه فافهم. هذا ولو نوى المعرض الرجوع عن اعراضه فاما أن يكون ذلك قبل قبض الغير له أو بعده، وعلى التقديرين، فأما أن نقول بخروجه عن ملك المعرض بالاعراض اولا، وعليه فاما أن نقول بتملك الغير بالقبض اولا وان جاز التصرف فيه، فان نواه قبل القبض وقلنا بالخروج لم يرجع إلى ملكه بالنية، لأن الدخول فيه متوقف على سبب كالقبض مفقود في المقام بالفرض، فلو تسابق المعرض وغيره على قبضه فهو لمن سبق إليه بالقبض بلا اشكال، كما لا اشكال في جواز الرجوع عليه مع بقاء العين وان قبضه الاخر بناء على بقائه في ملكه وعدم تملك الغير له بالقبض. وأما بناء على التملك به فان كان الرجوع قبله، فلا اشكال ايضا في عدم تملك القابض له لان المدار في التملك بالقبض على كون المال بحكم المباح عند القبض ووضع اليد عليه حتى يكون المحل قابلا لتاثير اليد فيه بالملكية، ولعله تشعر به بل ترشد إليه رواية الشعيري المتقدمة الحاكمة بان ما أخرجه البحر فهو لاصحابه، بناء على ما ذكرنا من رجوع المعرض عن الاعراض حينئذ بحكم العادة. وأما لو نوى الرجوع بعد قبض الغير له بناء على التملك به، ففي جواز الرجوع على العين مع بقائها وعدمه وجهان: قد يقال: انهما مبنيان


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست