responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 75
أو خصوصا " كنثار العرس فانه يملكه الأخذ باليد بعد إعراض المالك عنه. وحيث انجر الكلام إلى مسألة الاعراض، فلا باس بالتعرض لها ببيان حكمه ولو بنحو الاجمال. فنقول: الاعراض بما هو إعراض حيثما يتحقق ويوجد هل يكون سببا " لخروج المال عن ملك المعرض، وبعبارة أخرى: هل يخرج المعرض عنه بمجرد الاعراض عن ملك المعرض أم لا؟ وعلى الثاني: فهل يملك بالقبض ووضع اليد عليه مع كونه معرضا عنه أم لا؟ وعلى الثاني فهل يجوز للآخذ التصرف فيه مطلقا " ام لا كذلك، أو يفصل بين التصرفات المتوقفة على الملك كالبيع ونحوه وغير المتوقفة عليه؟ احتمالات، بل لعلها اقوال ذهب إلى الاول جماعة منهم الشيخ في محكى المبسوط والقمي في (اجوبة مسائله) بل في (الكفاية) نسبته إلى الاشهر، حيث قال " ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه إذا لم ينو قطع ملكه عنه وان نوى ذلك، ففي خروجه عن ملكه قولان: اشهرهما الاول ولعله الاقرب ".. " انتهى كلامه. وذهب غير واحد إلى بقاء الملك وعدم الخروج عنه بمجرد الاعراض بل في (المسالك) نسبه إلى الاكثر حيث قال في مسألة ما لو اطلق الصيد ما لفظه " وان قطع نيته عن ملكه، ففي خروجه عنه وجهان: احدهما وهو الذي اختاره المصنف والاكثر عدمه لانه ملك. وزواله يتوقف على اسباب شرعية، فلا يحصل بمجرد الارادة، والاعراض عن الملك لم يثبت شرعا أنه من الاسباب الناقلة عنه والقول بخروجه بذلك عن ملكه للشيخ في (المبسوط) " وقال ايضا في مسألة غرق السفينة " والاصح ان جواز أخذ ما يتخلف مشروط باعراض مالكه عنه مطلقا "، ومعه يكون اباحة لآخذه ولا يحل أخذه بدون الاعراض مطلقا عملا بالاصل " انتهى.


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست