responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 277
سقوط العقد عن الصحة التاهلية بزوال الملك فلا تأثير للاجازة بعده أو بقائها وان زال التعلق لزوال وصف المتعلق فيتعلق بعد عود الوصف إليه فتنفذ الاجازة فيه، ولعل الاول هو الاقرب، ومع عدم العود إليه الذي يكون الشئ معه بحكم التلف تلغو الاجازة قطعا " لخلوها عن الفائدة حينئذ، وهو على النقل واضح وعلى الكشف كذلك بناء على القاعدة المسلمة: من ان كل مبيع تلف فيه قبل قبضه فهو من مال بايعه، ولولاها لامكن ظهور الثمرة في كون التالف من المشترى على القول بالكشف دون البايع نعم لو وقع القبض قبله وتعلقت الاجازة به أيضا امكن دعوى ظهور الثمرة المتقدمة فيها على الكشف ولو انعكس الامر بأن زال الملك قبل العقد ثم عاد بعده قبل الاجازة فالظاهر بطلان الاجازة لبطلان العقد الواقع على محل غير قابل للتأثير فيه وان تجددت القابلية بعد، إذ لا قابلية حين العقد ولا عقد عند القابلية. السادس - هل يعتبر في صحة عقد الفضولي لنفوذ الاجازة وجود مجيز له في الحال ولا يعتبر؟ قولان، استقرب الاول منهما العلامة في - يقال: لا يعتبر فيه البلوغ إذا كان مميزا " وكان الموكل كاملا. لانا نقول: ذلك إنما يصح أن يقال بالنسبة إلى الوكيل في إجراء الصيغه الذي هو بمنزلة الآلة لسانه لسان الموكل، وأما الوكيل المفوض إليه جميع شؤن المعاوضة كالوكيل في باب المضاربة فانه يعتبر فيه ما يعتبر في العاقد من الشروط والفضولي بمنزلته من هذه الجهة فانه الذي تقوم به المعاملة وتصدر منه، والاجازة من المالك موجبة لاستناد المعاملة الصادرة منه إليه، فلا بد من واجديته للشرائط المعتبرة في المعاملة كما انها تشترط بالنسبة إلى الاصيل بلا اشكال. وهل يعتبر بقاؤها إلى حال الاجازة أو يكفي تحققها حال العقد فقط. ثم هل هي معتبرة في المجيز أيضا، وعلى تقدير اعتبارها فيه، فهل -


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست