جل فائدته اختصاص المرتهن باستيفاء حقه منه مع قصوره عن ديون الراهن وعدم الضرب فيه مع الغرماء مع وثوقه من الراهن بعدم رجوعه عنه ويؤيد ذلك - بل يدل عليه -: ان اعتبار القبض فيه انما هو للوثوق مع عدم اعتبار استدامته بالاجماع مع انا نمنع كون اللزوم من قوام الرهن، بل هو من فوائده وقد تقدم من العلامة في (التذكرة) مساواة الرهن للبيع في جريان الخلاف في معاطاته. وأما القرض فالمتداول بين الناس انما هو بالمعاطاة دون الصيغة، فالسيرة فيه أتم منها في غيره. والعجب من الكركي في المكي عنه في صيغ العقود حيث فرق بين المعاطاة في القرض وبينها في البيع بافادتها الاباحة في الاول والملك في الثاني حيث قال في القرض: ".. لا يكفي الدفع على جهة القرض من غير لفظ في حصول الملك نعم يكون ذلك في القرض كالمعاطاة في البيع فيثمر = والبقاء على ما تعهد به له، وآية " اوفوا بالعقود " انما تلزم بالوفاء بالعقد باعتبار التعهد الالتزامي فيه المفقود في المعاملة المنشأة بالفعل. ولكن هذا غاية ما يقتضى الحكم بالجواز فيما انشأ بالمعاطاة من جهة القصور في المقتضي، وهو الفعل المنشأ به المعاملة، وقد يوجد فيما أنشأ بالفعل ما يقتضى لزومه، وأنه إذا صح لزم وهو موجود في الرهن فان الاستيثاق والتطمين للمرتهن بعدم ذهاب دينه الذي هو له على الراهن وامكان استحصاله من العين المرهونه لا يحصل له مع جواز الفسخ ورجوع الراهن بالعين المرهونة. وبالجملة فكون طبع المعاطاة الجواز وعدم اللزوم لا ينافي وجود جهة تقتضي اللزوم في بعض ما انشأ بها، وقد سبق من سيدنا - قدس سره - القول باللزوم في الصدقة الواقعة بالمعاطاة لعموم ما دل على عدم الرجوع فيما اريد به وجه الله تعالى.