responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 184
وأما ما ذكره (في جامع المقاصد) و (المسالك) في الفرع المتقدم من أنه لو كانت هذه إجارة فاسدة لم يستحق اجرة كما في الاول أو شيئا كما في الثاني، ففيه ان الاجارة الفاسدة مضمونة ايضا، لأن صحيحها مضمون وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وأما الجعالة فجريان المعاطاة فيها اولى من جريانها في الاجارة لتوسعها وعدم اندراجها في العقود اللازمة التي ادعى الاجماع على اعتبار الصيغة الخاصة فيها مع قيام السيرة عليها. وأما الرهن فلا مانع من جريان المعاطاة فيه بعد الصدق العرفي وقيام السيرة عليه [1] الا ما قيل من منافاة حكم المعاطاة: من جواز الفسخ للتوثيق المأخوذ في قوام الرهن ولزومه النقض للغرض. ويدفعه عدم انحصار فائدته بالوثوق: من خوف الرجوع حتى يكون الرهن بالمعاطاة لغوا، بل

[1] الظاهر تسالم الاصحاب على كون الرهن لازما من طرف الراهن ويظهر منهم ان اللزوم مقتضى حقيقته، فانه وثيقة على دين المرتهن ولا وثوق مع قدرة الراهن على فسخ الرهن والرجوع بالعين المرهونة، ومقتضى ذلك عدم صحة إنشائه إلا بالعقد المشتمل على الايجاب والقبول، فانه الذي يجب على العاقد الالتزام بمؤداه بمقتضى قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " بخلاف ما لو أنشأ الرهن بالمعاطاة فان غاية ما يقتضيه صدق الرهن على ما انشأ بها وقيام السيرة عليه صحة ذلك أما اللزوم مع فرض عدم صدق العقد على المنشأ بالمعاطاة، فلا مقتضى له كما في غير الرهن مما انشأ من المعاملات بالأفعال. ويمكن ان يقال: ان الوجه فيما اتفق عليه الاصحاب من عدم لزوم ما انشأ بالمعاطاة هو عدم وجود المقتضى للزوم فيها وهو العقد الواقع بين المتعاقدين الدال بالدلالة اللالتزامية على التزام كل منهما لصاحبه بالثبات =

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست