responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 11
المحققين رحمه الله وبعض المتأخرين، وبين من منع فيما كان واجبا بالذات كما في (الرياض) بل فيه بعد نفي الحلاف: ان عليه الاجماع في كلام جماعة [1] وبين مانع في كل ما كان الغرض الاهم منه الآخرة والجواز فيما كان الغرض الاهم منه الدنيا كما عن السيد في (مفتاح الكرامة) [2]

[1] في كتاب التجارة في شرح قول المصنف: السادس (يعني مما يحرم التكسب به): أخذ الأجرة على الواجب: من تغسيل الاموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم.. قال سيدنا في (الرياض): " ونحوها الواجبات الأخر التي تجب على الاجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا بلا خلاف، بل عليه الاجماع في كلام جماعة، وهو الحجة، مع منافاته الاخلاص المأمور به كتابا وسنة وأخرج بالذاتي: التوصلى كأكثر الصناعات الواجهة كفاية توسلا إلى ما هو المقصود من الامر بها، وهو انتظام امر المعاش والمعاد، فانه كما يوجب الامر بها كذا يوجب أخذ الأجرة عليها، لظهور عدم انتظام المقصود بدونه، مع أنه عليه الاجماع نصا وفتوى، وبذلك يندفع ما يورد من الاشكال بهذه الواجبات في هذا المجال. ":
[2] في شرح قول المحقق: الخامس (اي مما يحرم التكسب به): ما يجب على الانسان فعله يحرم الأجر عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم قال السيد في الشرح في جملة كلام له: " إن ما وجب كفاية لذاته يحرم أخذ الأجرة عليه. وهو كل ما تعلق أولا وبالذات بالاديان كالفقاهة واقامة الحجج العلمية ودفع الشبهات وحل المشكلات والامر بالمعروف والتغسيل والتكفين، لانه راجع إلى الدين، أو الابدان كالطبابة والتمريض واطعام الجائعين وستر العراة واغاثة المستغيثين في النائبات على ذوى اليسار وانقاذ الغرقي (إلى قوله) والذي يجوز أخذ الاجرة عليه من الواجب الكفائي هو ما يتعلق أولا وبالذات بالاموال وإن رجع بالاخرة إلى =

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست