responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 103
من حذف المتعلق، والحكم بالاباحة المطلقة يعم جميع أقسام التجارة عن تراض التي منها المعاطاة والا لكان بعضها باطلا داخلا في المستثنى منه وكان من جنسه والمفروض كونه خارجا عنه، فالتجارة عن تراض بجميع اقسامها التي منها المعاطاة صحيحة وكان اكل المال بها اكلا بالحق لا بالباطل إلا ما خرج بالدليل. لا يقال: ان هذا النحو من الاستثناء مسوق لافادة شرطية المستثنى نحو: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صلاة الا بطهور، المستفاد منه عموم حكم المستثنى منه دون حكم المستثنى، ضرورة عدم صحة الصلوة بمجرد الطهور أو الفاتحة بل مسوق لبيان بطلان كل صلوة فاقدة لهما لا صحة كل صلاة مشتملة عليهما وبالجملة لا عموم في المستثنى حتى يتمسك به في المقام بل هو مهمل لا إطلاق فيه وانما ذكر لافادة محض الشرطية وعموم حكم المستثنى منه. لانا نقول: لا يتم ذلك بناء على ما هو الظاهر من كون الاستثناء منقطعا - كما قيل - لان مغايرة المستثنى للمستثني منه بالجنسية في المنقطع لا يستلزم كون ما عدا المستثنى من جنس المستثنى منه كلية حتى يؤخذ بعموم الحكم فيه، بل غايته ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى ولو لمغايرته له في الموضوع والجنسية، فيكون الكلام حينئذ مسوقا لبيان حكم المستثنى فقط وانما ذكر المستثنى منه توطئة لذلك، فهو نظير قولك: لا تأكل الحرام الا ما كان كدا باليمين، المسوق لبيان حلية ما حصل بالكد لا حصر الحلال فيه وحرمة ما عداه. نعم لو كان التعبير لا أكل بالحق إلا ما كان تجارة عن تراض، لكان قياسه بنحو لا صلوة الا بفاتحة الكتاب، في افادة الشرطية وعموم المستثنى منه وإهمال المستثنى حسنا. هذا ويمكن تمامية ذلك على القول بكون الاستثناء متصلا كما عن بعض باضمار شئ، والتقدير: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وان تراضيتم


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست