responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 298
الارض المملوكة أو استودت فهل تنتفل إلى الامام عليه السلام، لاطلاق ما دل على كونها من الانفال، أو هي باقية على ملك مالكها، للاصل مع انصراف المطلقات إلى ما كان كذلك بالاصل وقبل شرع الانفال؟ وجهان، مبنيان على ما عرفت - إلا إذا كانت مملوكة بالاحياء وقلنا بصيرورتها مواتا بذلك، فانها تبنى على المسألة الخلافية الآتية في خروج المملوكة بالاحياء بالموات عن الملكية وعدمه، وإن كان الاقوى عدمه - كما يأتي -. هذا، ولعل النزاع في غير الآجام من الثلاثة قليل الجدوى، لعدم إنفكاكها - غالبا - عن الموت الموجب لكونهما للامام بذلك، بخلاف الآجام التي قد يدعى أنها من المحياة لكثرة الانتفاع بأشجار ها وأخشابها التي ربما لا تنقص عن جملة من المنافع التى تعد بها الارض محياة: بل، ولعل اطلاق بعض الادلة يقضي بدخول غير الاجام من الثلاثة في ملك الامام عليه السلام وان كانت محياة بنفسها، بل وما كان منها في المفتوحة عنوة، تحكيما للاطلاق المزبور، على ما دل على ملكية المسلمين لعامرها ولو بترجيحه عليه، بناء على تعارض العموم من وجه بينهما. بل قد يقال بعدم المعاوضة بينهما، فضلا عن الترجيح، بناء على أن اطلاقات المفتوحة عنوة للمسلمين مختصة بما كان مملوكا للكفار. وليس بشئ من ذلك للادلة المزبورة داخلا في ملكهم حتى يملكه المسلمون بالاغتنام - كما تقدم نظير ذلك في موات المفتوحة عنوة - فراجع. بقي هنا إشكال: وهو إن مقتضى ملكية الامام عليه السلام لهذه الاراضي ملكية ما فيها من النباتات والاشجار بتبعية الارض. ومقتضاه عدم جواز تناول شئ من ذلك إلا باذنه، مع ان بناء الناس وسيرتهم جار على المعاملة مع هذه الاشياء معاملة المباحات الاصلية من


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست