responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 120
وحجتهم - على ما قيل -: لزوم الاشتراك أو المجاز لو أريد غيرها في المنقول، بعد الاجماع - بل الاتفاق - على إرادتها في غيره، والمراد بها رفع اليد وجميع الموانع عن سلطنة القابض واستيلائه عليه. القول الثاني - التخلية في غير المنقول كالعقار والدور، وفي المنقول نقله أي نقل المشتري له، لانه الكاشف عن السلطنة والاستيلاء عليه، والمتحقق به قبضه دون البائع، اختاره الشيخ - رحمه الله - في (الخلاف) [1] وابن ادريس في (السرائر) - على ما حكي عنه، وابن زهرة في (الغنية) مدعيا عليه الاجماع [2] والشهيدان في (اللمعة والروضة) [3] وغيرهم. ودليلهم عليه - بعد الاجماع المعتضد بالشهرة المحكية - في الجملة -: فهم العرف، لانه المرجع فيما لم يرد في تعريفه نص من الشرع. القول الثالث - كالثاني - في تحقق قبض المنقول بنقله، للصدق العرفي إلا في خصوص المكيل والموزون، فقبضه كيله أو وزنه معينا، لصحيحة معاوية بن وهب، قال: (سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيل أو وزن، فلا تبعه = ابن العلامة الحلي المتوفي سنة 771 ه‌ وهو شرح مفصل لقواعد والده العلامة - طاب ثراهما - والكتاب من نفائس المخطوطات.

[1] الجزء الاول: كتاب البيع مسأ (159) طبع طهران سنة 1377 ه‌
[2] كتاب الغنية لابن زهرة مطبوع في آخر المجلد الثاني من كتاب جوامع الفقه. قال - رحمه الله - في كتاب البيع فصل فيما يتعلق بالبيع من الاحكام: ".. والقبض فيما لا يمكن نقله كالارضين: التخلية ورفع الخطر وكذا حكم ما يمكن ذلك فيه مما يتصل بها من الشجر وثمره المتصل به والبناء وفيما عدا ذلك التحويل والنقل كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ".
[3] راجع: ج 1 كتاب البيع، الفصل العاشر في الاحكام، الثاني في القبض.

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست