قال الشيخ" قده": البيع و هو في
الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال.
أقول: لأبد من الوقوف على معنى البيع و حقيقته في اللغة و العرف، و
انه هل له حقيقة شرعية أولا، ليتسنى لنا التمسك بعمومات البيع صحة و فسادا و غير
ذلك.
قال في المصباح:" و الأصل في البيع مبادلة مال بمال، لقولهم بيع
رابح و بيع خاسر، و ذلك حقيقة في وصف الأعيان، لكنه أطلق على العقد مجازا لأنه سبب
التمليك و التملك .. إلخ" فهو يرى أنه قد أخذ في مفهوم البيع كون المال عينا
لا منفعة، و ان إطلاقه على العقد مجاز من باب إطلاق المسبب على السبب.
و لقد كثر الكلام حول حقيقة البيع، فعبارة المصباح تفيد أن البيع هو
المبادلة بين المالين، بمعنى كون الثمن ملكا للبائع بالبيع