responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 64

التسليط على الشي‌ء مع العلم بفساد المعاملة يستلزم اباحة التصرف.

الا ان هذا مما لا يلتزم به الفقهاء، بل انهم يقولون في خصوص المعاطاة بأن الفعل لا يقوم مقام القول، فتفيد الإباحة لكن لا مطلقا، كما لا يلتزمون بعدم الضمان في المأخوذ بالعقد الفاسد، الا بعضهم مع علم المعطى بفساد العقد.

نتيجة البحث‌

و بعد، فقد ظهر ان عبارات الفقهاء في المقام مختلفة، فلا سبيل إلى جمعها على معنى واحد، و حينئذ نقول: لا أشكال في جواز التصرف فيما أخذ بالمعاطاة ان كان التعاطي بقصد الإباحة، و انما الاشكال في التصرفات الموقوفة على الملك. فقد قيل، بأن الاذن بالتصرف يقتضي الاذن في التملك أولا ثمّ التصرف فيه بشتى انحائه، و قيل بعدم كفاية الاذن لهذه الجهة.

ثمّ ان الشائع بين الناس في هذه الأزمنة ليس غير الشائع بينهم في عصر الشيخ الطوسي" قده"، و على هذا فما يقصدونه هو الاستباحة و التراض، و أما ان قصدا الملك كان بيعا عرفا تشمله العمومات كقوله تعالى‌" أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" و قوله‌" إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ". بل مقتضاها افادة اللزوم أيضا، فلا بد للقائل بعدمه من اقامة الدليل. اللهم الا اذا قام الدليل على عدم انعقاد البيع بالمعاطاة.

قال الشيخ" قده": قد عرفت ظهور اكثر العبارات المتقدمة

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست