و تعريف الشيخ" قده" كسائر التعاريف
لا يخلو عن النظر، غير أنهم لم يكونوا بصدد التعريف الحقيقي كما هو ظاهر.
حول وضع ألفاظ المعاملات
ثمّ هل ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم منه و الفاسد و على
الثاني لا أشكال في التمسك بقوله تعالى"
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" و نحوه من العمومات
في مشكوك الصحة، الا اذا قام دليل خاص على بطلان عقد أو معاملة. و على الأول فيه
اشكال سيأتي الكلام عليه بالتفصيل.
قال في المسالك: البيع موضوع للصحيح، و لذا لو حلف على بيع شيء و
أوقع البيع الفاسد فقد حنث و عليه الكفارة، و كذا الكلام في سائر العقود و
العبادات الا الحج لان الفاسد منه يجب المضي فيه.
فلو حلف بترك الصلاة و الصوم اكتفى بمسمى الصحة و هو الدخول فيهما،
فلو أفسدها بعد ذلك لم يقع الحنث، و يحتمل عدمه لأنه لا يسمى صلاة شرعا و لا صوما
مع الفساد.
و عليه الشهيد الأول" قده" أيضا.
و قد أشكل على المسالك: بأنه اذا كانت" الصلاة" موضوعة
للصحيحة و قد كان حلف على الترك فكيف لم يحنث ان أفسدها بعد الدخول فيها؟
و أيضا: لو حلف على الترك لم يجز له الإتيان بمتعلق الحلف، فلا يجوز
له الدخول في الصلاة حينئذ، فهي فاسدة من أول الامر.
و أما الحج ففيه قولان: اختار بعضهم صحته، و ذهب آخرون