لكن قال السيد" قده": يمكن دعوى
ان الفقهاء اصطلحوا فيه معنى آخر، و هو العقد المركب من الإيجاب و القبول، و ان
مرادهم من قولهم" كتاب البيع" هو كتاب عقد البيع، و من قولهم"
شرائط البيع" هو شرائط عقد البيع. و هكذا.
قلت: هذه الدعوى و كذا دعوى صاحب الجواهر" قده" بالنسبة
إلى لفظ النكاح ممنوعة، فان ارادة" العقد" من" البيع" و"
النكاح" في بعض الأحيان لا يدل على النقل و الاصطلاح، بل ظاهر بعض عباراتهم
عدم ارادة غير المعنى العرفي، و القول بمخالفتهم للاصطلاح فيها كما ترى.
فالحق ما ذكره الشيخ" قده".
الكلام حول تعريف البيع
نعم نراهم في مقام تعريف" البيع" يعرفونه بتعاريف مختلفة:
ففي القواعد" البيع عبارة عن انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر
على وجه التراضي" و تبعه عليه جماعة، مع ان" البيع" فعل و"
الانتقال" هو الاثر الحاصل منه، و لا يكاد يتبادر إلى الذهن من" باع زيد
متاعه" مفهوم الانتقال ..
و من هنا عدل جماعة إلى تعريفه بانه" الإيجاب و القبول الدالان
على الانتقال".
و قد أورد عليه الشيخ" قده" بأن هذا من مقولة اللفظ
و" البيع"