هل المعاطاة جارية في غير البيع من العقود؟ أما بالنسبة إلى العقود
التي لأبد فيها من الصيغة بالألفاظ المخصوصة كالنكاح فلا بحث.
قال جامع المقاصد: ان في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في
الإجارة و كذا في الهبة، و ذلك أنه اذا أمره بعمل على عوض معين و عمله استحق
الأجرة، و لو كانت هذه اجارة فاسدة لم يجز له العمل و لم يستحق أجرة مع علمه
بالفساد، و ظاهرهم الجواز بذلك. كذا لو وهب بغير عقد، فان ظاهرهم جواز الإتلاف، و
لو كانت هبة فاسدة لم يجز، بل يمنع من مطلق التصرف و هو ملحظ وجيه.
قال الشيخ: و فيه: ان معنى جريان المعاطاة في الإجارة
على مذهب المحقق الثاني الحكم بملك المأمور الأجر المعين على الامر، و ملك الامر
العمل المعين على المأمور به، و لم نجد من صرح به في