responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 164

الامر الخامس (هل المعاطاة جارية في غير البيع؟)

هل المعاطاة جارية في غير البيع من العقود؟ أما بالنسبة إلى العقود التي لأبد فيها من الصيغة بالألفاظ المخصوصة كالنكاح فلا بحث.

قال جامع المقاصد: ان في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة و كذا في الهبة، و ذلك أنه اذا أمره بعمل على عوض معين و عمله استحق الأجرة، و لو كانت هذه اجارة فاسدة لم يجز له العمل و لم يستحق أجرة مع علمه بالفساد، و ظاهرهم الجواز بذلك. كذا لو وهب بغير عقد، فان ظاهرهم جواز الإتلاف، و لو كانت هبة فاسدة لم يجز، بل يمنع من مطلق التصرف و هو ملحظ وجيه.

قال الشيخ: و فيه: ان معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني الحكم بملك المأمور الأجر المعين على الامر، و ملك الامر العمل المعين على المأمور به، و لم نجد من صرح به في‌

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست