عقد لان العقد هو العهد و ان الإنشاء الفعلي
كالانشاء القولي، غير أن الشيخ لم يستدل به اما للتأمل في كون المعاطاة عقدا، و
اما لان" أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"
لا يعم العقود غير المتعارفة، و في هذا بحث و له آثار.
قال: و على تقدير الصحة ..
أقول: الأقوى هو الوجه الأول و هو اللزوم و لكن فيما اذا كان أخذ
العوض في مقابل الإباحة الأبدية، فيجب عليه البقاء على اباحته و الالتزام بها و
لكن تكليفا لا وضعا، و أما لو أخذ العوض بإزاء الإباحة الفعلية كان له الرجوع عنها
لعموم" الناس مسلطون على أموالهم".
و أما الأخر الذي ملك العوض فليس له الرجوع، لأنه قد ملكه اياه، و
عليه الوفاء بما التزم به.
نعم، لو كان تمليكه في مقابل الإباحة الأبدية و بناء عليها كان له
الرجوع في ماله لو رجع الأخر عن تلك الإباحة.
حكم الإباحة في مقابل الإباحة
قال الشيخ: و أما حكم الإباحة بالإباحة ..
أقول: الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة واضح، فان"
الناس مسلطون على أموالهم" جار بالنسبة إلى الطرفين، اللهم الا ان يلتزما
بالإباحة الأبدية فيجب الوفاء بذلك عليهما لعموم" المؤمنون عند شروطهم"
على ما تقدم.
و قد وقع الكلام بين الأصحاب في الوكالة في ضمن عقد لازم