responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 162

عقد لان العقد هو العهد و ان الإنشاء الفعلي كالانشاء القولي، غير أن الشيخ لم يستدل به اما للتأمل في كون المعاطاة عقدا، و اما لان‌" أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" لا يعم العقود غير المتعارفة، و في هذا بحث و له آثار.

قال: و على تقدير الصحة ..

أقول: الأقوى هو الوجه الأول و هو اللزوم و لكن فيما اذا كان أخذ العوض في مقابل الإباحة الأبدية، فيجب عليه البقاء على اباحته و الالتزام بها و لكن تكليفا لا وضعا، و أما لو أخذ العوض بإزاء الإباحة الفعلية كان له الرجوع عنها لعموم" الناس مسلطون على أموالهم".

و أما الأخر الذي ملك العوض فليس له الرجوع، لأنه قد ملكه اياه، و عليه الوفاء بما التزم به.

نعم، لو كان تمليكه في مقابل الإباحة الأبدية و بناء عليها كان له الرجوع في ماله لو رجع الأخر عن تلك الإباحة.

حكم الإباحة في مقابل الإباحة

قال الشيخ: و أما حكم الإباحة بالإباحة ..

أقول: الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة واضح، فان" الناس مسلطون على أموالهم" جار بالنسبة إلى الطرفين، اللهم الا ان يلتزما بالإباحة الأبدية فيجب الوفاء بذلك عليهما لعموم" المؤمنون عند شروطهم" على ما تقدم.

و قد وقع الكلام بين الأصحاب في الوكالة في ضمن عقد لازم‌

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست