responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 135

في العقد القولي كما عن كاشف الغطاء قدس سره.

أقول: وفية أنا قد ذكرنا سابقا ان أدلة الشرائط متعلقة بالبيع العرفي، و ليس للشارع وضع في قبال وضع أهل العرف، فالمعاطاة بيع و ان قلنا بالإباحة، فيجب رعاية الشروط المذكورة فيها شرعا حتى يترتب الاثر المذكور.

نعم، ما أفاده من شمول إطلاقات الادلة للمعاطاة لكنها مقيدة بالسيرة القائمة على عدم رعايتها فيها محتمل، و قد ذكره المحقق الخراساني قدس سره أيضا، فانه بعد ما صرح قاطعا باعتبار الشرائط على القول بالملك لكونها بيعا بلا اشكال قال: الا أن يقال ان السيرة قد ألقت بعض ما يعتبر بالإطلاق أو العموم، لكنه رده بقوله و أنى لها بذلك.

و الانصاف أن رده في محله، لعدم إمكان اثبات سيرة من المتشرعة على القاء بعض الشرائط المعتبرة شرعا (نعم قد يكون ذلك من غير المبالين بالأحكام الشرعية)، و لا أقل من الشك في تحقق هكذا سيرة، فيكون الشك في التخصيص، فيجب رعاية جميع الشرائط كما ذكر الشيخ قدس سره.

اللهم الا أن يقال بأن الشرائط هذه شرائط للبيع في حصول الملك، فإذا قلنا بالإباحة كانت أجنبية عنها، فلا يلزم رعايتها فيها بناء على ذلك. لكن الانصاف لزوم الشرائط بناء على هذا أيضا، لان المتيقن من حصول الإباحة هو صورة اجتماعها فيها، و مع عدمه لا يقطع بحصولها بها.

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست