لأنه ايضا لا يفيد الملك، فجعل الأول بيعا
دون الثاني لأوجه له.
قال السيد" قده": قوله" بيع عرفا لا شرعا" ان
أراد ان هذا بيع مع قطع النظر عن حكم الشرع فهو صحيح، و ان أراد أنه بعد لحاظ حكم
الشرع من العرف هو بيع عندهم فليس كذلك.
أقول: ان كان المبني هو وحدة الموضوع له، غير أن الشارع يخطئ اهل
العرف في بعض الموارد من حيث التطبيق فالتخطئة تكشف عن أن موردها ليس بيعا عند
المتشرعة أيضا فلا يشمله أدلة الشرائط.
و ان كان المبني هو ان اهل العرف قد وضعوا اللفظ لما يفيد الملك
عندهم سواء أفاد عند الشارع أم لا فانه يكون بيعا عندهم، لكنهم بما هم متشرعة لا
يرونه بيعا لعدم إمضاء الشارع له فيشمله ادلة الشروط حيث ان الاحكام تنزل على
المفاهيم العرفية.
نعم لقائل ان يقول: بأنا نعلم حتى بناء على تغاير الموضوع له بأن
الشارع لما جعل شرائط البيع، جعلها لكل بيع مملك في اعتباره، و أما ما لم يكن كذلك
فالبيع منصرف عنه في نظره و ان كان بيعا في نظر أهل العرف.
و لكن هذا انما يصح فيما اذا أراد الشارع أن يجعل البيع العرفي كلا
بيع، كما هو الشأن في البيع الربوي مثلا. و أما اذا أراد ترتيب اثر آخر عليه
كالاباحة بعد التصريح بعدم افادته الملك، فان أدلة الاشتراط تشمله و ان كان
الموضوع له عنده غير الموضوع له عند أهل العرف لما مر.