responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 583

الأصلح كما مرت الإشارة إليه.

و لكن لا بدّ من التفصيل بين مواردها، فإن كان الأصلح حاضراً يتوسل إليه بأدنى شي‌ء أو بجهد يسير، فلا إشكال في وجوب الأخذ به، لأن تركه من قبيل الإفساد و الإضرار أو بحكمه عرفاً، فإن كان هناك شخصان يشتريان المتاع، أحدهما يشتريه بعشر، و الثّاني بعشرين، أو الذي يشتري بعشر في سوق قريب، و الذي يشتريه بعشرين في سوق آخر بعيد منه قليلًا، ففي أمثال المقام لا ينبغي الشكّ في لزوم ترجيح الأصلح لما عرفت.

و أمّا إذا لم يكن كذلك، فليس على الولي الفحص عن جميع الأسواق، حتّى يجد من يشتريه بأزيد من الجميع، لما عرفت من استقرار السيرة على خلافه في الأولياء و الوكلاء و الأوصياء و متولي الأوقاف و لما فيه من العسر و الحرج أحياناً.

4- مدار كلمات القوم كما عرفت في هذه الأبحاث، هو أموال اليتامى‌

و ما شابه ذلك، و لكن قد عرفت أن موضوع البحث عام يشمل جميع الأمور الحسبية و الوظائف التي بيد الحاكم، و الأمور التي لا يمكن تعطيلها بحكم الشرع، فإحقاق الحقوق و إجراء الحدود و القضاء و القصاص و الدفاع عن حياض المسلمين و تجنيد الجنود، و بالجملة الحكومة على الناس، أيضاً داخلة في مورد البحث فإذا لم يمكن الوصول إلى الفقيه أو كان هناك فقيه غير نافذ الكلمة يجب على عدول المؤمنين القيام بها، و إذا وقع التشاح لا بدّ من الرجوع إلى المرجحات التي أشرنا إليها سابقاً، و قلما يحتاج إلى القرعة دفعاً للتنازع، لوجود المرجحات الكثيرة التي يعرفها أهل الخبرة، يحصل بها فصل المنازعة كما لا يخفى.

إلى هنا تم الكلام في مسألة ولاية «عدول المؤمنين» على أمر الحكومة و غيرها.

و الحمد لله أولًا و آخراً.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست