للإفساد لا سيّما إذا كان من الأوراق النقدية، و حينئذ لا ينبغي الشكّ في
جوازه و لو لم تكن هذه الأخبار بأيدينا، لأن الولي لا بدّ أن يكون حافظاً لأمواله،
و هذا مناف لحفظها.
و إليه يشير ما رواه في التذكرة عن النبي (صلى الله عليه و آله) من طرق
العامّة أنه (صلى الله عليه و آله) قال
من ولي يتيماً له مال، فليتجر له و لا يتركه تأكله الصدقة
(و المراد منه الزكاة، أي إذا تركه
تعلقت به الزكاة و انعدم تدريجاً بخلاف ما إذا اتجر به).
و لكن يشكل العمل بها على مذهب الأصحاب، لعدم وجوب الزكاة في مال الطفل و في
استحبابه كلام، و لذا قال في «مفتاح الكرامة» بعد نقل الحديث العامّي «إنه على
ضعفه مخالف لما عليه أصحابنا، إذ ليس في نقديه زكاة وجوباً و لا استحباباً».
كما أن ترك المراودة لليتامى و الصغار حذراً من التصرّف في أموالهم أو أكل
شيء عندهم، كما شاع عند بعض المتورعين ممّن لا خبرة لهم بأحكام الدين ربّما يكون
فيه مضرة لهم، و موجباً لكسر قلوبهم و سوء حالهم، و تشتت بالهم، فالمراودة كثيراً
ما تكون من أظهر مصاديق القرب بالأحسن، و ربّما يعاوضه بما هو أكثر بل لو لم
يعاوضه بشيء ربّما كان مصلحة لليتيم، فيجوز من دون عوض، و لكن الأحوط استحباباً
جعل عوض في مقابلها.
2- هذا و قد مرّ سابقاً أن الأولياء حتّى الأب و الجدّ إنّما نصبوا
لحفظ أموال القصّر و الغيّب و تدبير أمورهم، لا أن لهم حقّ على المال، و إن
قوله (صلى الله عليه و آله)
«أنت و مالك لأبيك»
حكم أخلاقي لا حقوقي، فاللازم في جميع الموارد ملاحظة مصلحة المولى عليهم لا
غير، حتّى إن جواز تصرّف الأب و الجد منوط بالمصلحة لعدم الدليل على أزيد منه
فتدبر.
3- إذا دار الأمر بين الصالح و الأصلح
، فهل على الولي ملاحظة الأصلح؟ قد يتصور أن ظاهر قوله تعالى «إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»* هو وجوب ترجيح