responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 14
4 ـ ان يكون إحرام حجه من نفس مكّة مع الاختيار [1] ، وأفضل مواضعه المقام أو الحجر ، وإذا لم يمكنه الإحرام من مكّة ـ لعذر ـ أحرم من أي موضع تمكن منه .
5 ـ ان يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد [2] ، فلو استأجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك ، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح .
مسألة 9 : إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع لم يجز له الخروج من مكة لغير الحج على الاحوط [3] ، إلا أن يكون خروجه

[1] راجع مواقيت الاحرام .

[2] اذ عمرة التمتع جزء من الحج ، فهما جزآن لعمل واحد، فنيابة شخصين لهما بمثابة نيابة شخصين لصلاة الصبح احدهما للركعة الاولى والثاني للركعة الثانية .
وتأمل فيه سيد العروة ، واستظهر صحته من خبر محمد بن مسلم حيث قال : سألته عن رجل يحج عن أبيه ايتمتع ؟ قال عليه السلام : " نعم المتعة له، والحج عن أبيه " ، وعلق عليه سيد المشايخ والأساتذة ـ الگلپايگاني ـ لا وجه للتأمل فيه والخبر غير واضح الدلالة مع عدم ظهور عامل به .

[3] وجزم السيد الخوئي وأعاظم تلامذته بعدم الجواز تبعا للمشهور ،
=
اسم الکتاب : إيضاح مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست