responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 617
[ ولا يكفي الظن وللسيد مع اللوث أن يحلف القسامة في قتل عبده الموجب للقصاص أو الدية دون قتل دابته أو ذهاب ماله ، ولو أقام المولى شاهدا بقتل الخطأ أو قتل الحر ففي الاكتفاء باليمين الواحدة أو وجوب خمسين إشكال ، وإن كان المدعى عليه حرا ، ولو كان العبد لمكاتب حلف فإن نكل وفسخت الكتابة بموت أو عجز لم يكن لمولاه القسامة ( أما ) لو عجز أو مات قبل نكوله فإن السيد يحلف ويثبت حقه ، ولو أوصى بقيمة المقتول حلف الوارث القسامة فإن امتنع ففي إحلاف الموصى له إشكال ، ولو ملك عبده عبدا فإن أحلنا الملك حلف المولى وإن سوغناه احتمل ذلك ( لأنه ) ملك غير مستمر للمولى انتزاعه كل وقت بخلاف المكاتب فإنه ليس للمولى انتزاع تكسبه إلا بعد الفسخ ولو وجد ] البحث الثالث في الحالف قال قدس الله سره : ولو أقام المولى ( إلى قوله ) إشكال . أقول : المراد إن أقام المولى شاهدا بقتل الخطأ أي بقتل العبد أو بقتل الحر المراد به أن الحر إذا قتل العبد فينشأ الاشكال ( من ) أن العبد مال للغير يضمن له كسائر الأموال فيكفي فيه اليمين الواحدة اعتبارا بالمالية ( ومن ) أنه مؤمن فيدخل تحت عموم قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا فجزائه جهنم خالدا فيها ففيه زيادة على المالية كالاحرار فيكون طريق الاثبات في قتله كطريق الاثبات في قتل المؤمن وكذا في رفعه فيثبت خمسون يمينا وهو اختيار المصنف وهو الأقوى عندي . قال قدس الله سره : ولو أوصى ( إلى قوله ) فإشكال . أقول : ينشأ ( من ) أن القيمة على تقدير استحقاقها للموصى له وهو المستحق لها وإنما يحلف المستحق لا غير ( ومن ) أن الوصية مترتبة على استحقاق الموصي والمدعى عليه منكر فإن حلف الموصى له يلزم إثبات حق الغير بيمين غيره وهو غير جائز وهذا هو الذي قواه الشيخ في المبسوط . قال قدس الله سره : ولو ملك عبده عبدا ( إلى قوله ) إلا بعد الفسخ . أقول : ويحتمل حلف العبد لأنه من قبيل الأموال وعموم النص على يمين المالك ( 1 ) النساء - 92


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست