responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 615
[ ولم يكن له من يقسم الزم الدعوى ( وقيل ) له رد اليمين على المدعي وإذا حلف المدعي القسامة ثبت القتل ووجب القصاص إن كان عمدا والدية إن لم يكن وفي عدد القسامة في الخطأ وعمد الخطأ قولان أقربهما مساواتهما للعمد ( وقيل ) خمس وعشرون يمينا وهو مشهور . ويثبت القسامة في الأعضاء كثبوتها في النفس لكن إن كان في العضو دية النفس كالذكر والأنف فالقسامة خمسون ( وقيل ) ستة أيمان وإن كان أقل فبحساب النسبة من ] كانت اليمين في جنب المدعي ابتداء مثل إن ادعى قتلا ومعه لوث إلى أن قال بعد كلام وقال آخرون أنها ترد عليه وهو الصحيح عندنا والأقوى عندي الزامه بالدعوى من غير رد اليمين على المدعي . قال قدس الله سره : وفي عدد القسامة ( إلى قوله ) وهو مشهور أقول : اختلف الأصحاب في عدد القسامة في قتل الخطأ المحض وفي قتل الخطأ شبيه العمد على قولين ( أحدهما ) مساواتهما في العدد لقسامة العمد وهو خمسون يمينا وهو اختيار المفيد وسلار وابن إدريس وظاهر كلام ابن الجنيد والمصنف في هذا الكتاب ( وثانيهما ) خمسة وعشرون يمينا وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وابن البراج وابن حمزة واختاره المصنف في المختلف ( ووجه القرب ) في الأول أنه أحوط ( احتج الشيخ ) بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا بالله وفي الحسن عن يونس عن الرضا عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام جعل القسامة في النفس على ما تعمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرون رجلا ، والأصح عندي الأول ( لأن ) القسامة خلاف الأصل فيعمل فيه بالاحوط . قال قدس الله سره : ويثبت القسامة ( إلى قوله ) على رأي . أقول : القول بالستة أيمان هو قول الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط وتبعه ابن البراج وابن حمزة وما ذكره المصنف في الكتاب من أنه خمسون يمينا هو مذهب ( 1 ) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب دعوى القتل ( 2 ) ئل ب 11 مثل خبر 1 من أبواب دعوى القتل


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست