responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 614
[ البحث الثاني في كيفية القسامة إذا ثبت اللوث حلف المدعي وقومه خمسين يمينا يحلف كل واحد يمينا واحدة إن كانوا عدد القسامة وإن نقصوا كررت عليهم الأيمان حتى يستوفى منهم الخمسون ولو لم يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا حلف المدعي خمسين يمينا بعد الوعظ ( وهل ) يشترط توالي الأيمان في مجلس واحد الأقرب عدمه ، ولو لم يكن له قوم أو كانوا وامتنعوا ولم يحلف المدعي حلف المنكر وقومه خمسين يمينا ببرائة ساحته ولو كانوا أقل من خمسين كررت عليهم حتى يستوفى الخمسون فإن لم يكن له قوم كررت عليه الأيمان حتى يكمل العدد ، وفي الاكتفاء بقسامة قوم المدعي عن قسامته أو قسامة قوم المنكر إشكال فإن امتنع ] البحث الثاني في كيفية القسامة قال قدس الله سره : وهل يشترط ( إلى قوله ) عدمه . أقول : وجه القرب أنها أيمان متعددة لم ينص الشارع فيها على توال ولا إطلاق والأصل عدم الاشتراط ( ومن ) أنها كاليمين الواحدة فلا يجوز تبعيضها ( ولأن ) للموالاة أثر في الزجر والردع يكون أكثر وقعا في النفس ولنهي الشارع عنها في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضا لايمانكم والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف . قال قدس الله سره : وفي الاكتفاء ( إلى قوله ) إشكال . أقول : منشأ الاشكال أن الأصل عدم جواز حلف الانسان لاثبات حق غيره أو اسقاط حق عن غيره فلو لم يحلف المدعي ولا المنكر لزم أحد الأمرين المنفيين بالأصل ( ومن ) كون هذا الشرط لم ينص الشارع عليه في القسامة فإنه جوز إثبات حق الغير أو نفيه بيمين غيره وهو القضاء ( ولأنه ) لم يعتبر الشارع خصوصية الحالف بل جعل يمين القوم قائمة مقام يمينه . قال قدس الله سره : فإن امتنع ( إلى قوله ) على المدعي . أقول : القول برد اليمين على المدعي هو قول الشيخ في المبسوط فإنه قال فيه فإن ( 1 ) البقرة 224


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست