responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 546
يلحقه المنجد اقتصر عليه فإن لم يندفع خاصمه بالعصا فإن لم يفد فبالسلاح ويذهب دم المدفوع هدرا حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا ولو قتل الدافع كان كالشهيد ويضمنه المدفوع وكذا جنايته بخلاف المودع ولا يبدء إلا مع العلم بقصده فيدفعه مقبلا فإن أدبر كف عنه واجبا فإن عطله مقبلا اقتصر عليه لانتفاء الضرر بذلك . ولو قطع يده مقبلا فهدر في الجناية والسراية فإن قطع أخرى مدبرا ضمنها وضمن سرايتها فإن اندملت فالقصاص في اليد واندملت الأولى وسرت الثانية فالقصاص في النفس فإن سرتا ثبت القصاص في النفس بعد رد نصف الدية فإن أقبل بعد ذلك فقطع رجله وسرى الجميع ( قيل ) يضمن ثلث الدية أو يقتص منه بعد رد ثلثي الدية ، ولو قطع يديه مقبلا ثم رجله مدبرا وسرى الجميع ضمن نصف الدية أو يقتص منه بعد رد النصف إليه لتوالي الجرحين هنا فصار كجرح واحد بخلاف الأولى ( ولو قيل ) في الأولى كذلك كان أقرب لسقوط اعتبار الطرف مع السراية كما لو قطع يده وآخر رجله ثم الأولى يدا أخرى وسرى الجميع فإنهما يتساويان قصاصا ودية . ولو وجد مع زوجته أو ولده أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع كان له دفعه فإن امتنع فله قتله ومن أطلع على قوم فلهم زجره فإن امتنع من الكف عنهم فرموه بحصاة أو عود فهدر ولو بادروا إلى رميه من غير زجر ضمنوا الجناية ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره فإن رماه حينئذ ضمن إلا مع تجرد المرأة فإن له رميه لو امتنع بالزجر عن الكف إذ ليس للمحرم التطلع على العورة والجسد وللانسان ] المطلب الثالث في الدفاع قال قدس الله سره : ولو قطع يده ( إلى قوله ) قصاصا ودية . أقول : قوله ( قيل ضمن ثلث الدية ) هذا القول قول الشيخ في المبسوط ( لأنه ) فرق بين توالي الجرحين المباحين وبين تخلل الجرح المحرم بينهما ثم فرق بينهما فقال أن الجرحين المباحين تواليا فكانا كالجرح الواحد وفي اليد مثلها قطع يده مقبلا مباحا فلما ولى لزمه الكف عنه فحيث قطع يده موليا كان قطعا مضمونا محرما فلما أقبل بعد ذلك فقطع يده حصل بين القطعين ما ليس من حقه فلم يبن أحدهما على الآخر .


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست