responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 543
[ ( وهل ) يثبت قطع الطريق للمجرد مع ضعفه عن الاخافة والأقرب ذلك ولا يشترط السلاح بل لو اقتصر في الاخافة على الحجر أو العصا فهو قاطع طريق وإنما يتحقق لو قصد وأخذ المال قهرا مجاهرة فإن أخذوه بالخفية فهم سارقون وإن أخذوه اختطافا وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم ولا يثبت قطع الطريق للطليع ولا للردء ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرة ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات ولو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم يقبل ولو قالوا عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء قبل ولو شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا جماعة أو اثنين وشهد هؤلاء الجماعة أو الاثنان على بعض آخر غير الأول أنهم أخذوا الشاهدين حكم بشهادة الجميع واللص محارب فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته فإن ادعى الدفع إلى قتله كان هدرا وإن أدى إلى قتل المالك كان شهيدا ويقتص من اللص وكذا الطرف ويجوز الكف عنه إلا أن يطلب نفس المالك فلا يجوز الاستسلام فإن عجز عن المقاومة هرب مع المكنة . المطلب الثاني في الحد واختلف علمائنا ( فقيل ) يتخير الإمام بين القتل والصلب والقطع مخالفا والنفي ] أقول : منشأه ( من ) اختلاف الأصحاب فالمشهور من فتاويهم ما ذكره الشيخ في النهاية فقال المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من أهل الريبة وقال المفيد أهل الاغارة إذا جرد والسلاح في دار الاسلام وأخذوا الأموال كان الإمام مخيرا فيهم إن شاء قتلهم وذكر أحكام المحارب وعموم الآية يدل على عدم الاشتراط وهو الأقوى عندي . قال قدس الله سره : وهل يثبت ( إلى قوله ) ذلك . أقول : ( وجه القرب ) عموم الآية وصدق اسم المحارب عليه على تعريف الأصحاب له بأنه كل من جرد السلاح للاخافة وكان من أهل الريبة عند من شرطها أو مطلقا عند من لم يشترط ( ويحتمل ) العدم لأنه غير صالح للسببية والأصل برائة الذمة والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف . المطلب الثاني في الحد قال قدس الله سره : واختلف علمائنا ( إلى قوله ) لا غير .


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست