responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 526
[ لو سرقت من مال الولد ، ولا يقطع الأب والجد بالسرقة من مال الولد وكل مستحق للنفقة إذا سرق من المستحق عليه مع الحاجة لم يقطع ويقطع بدونها إلا مع الشبهة . ( السادس ) ارتفاع الشبهة ، فلو توهم الحل لم يقطع كما لو سرق من الباذل بقدر ماله معتقدا إباحة الاستقلال بالمقاصة ، ولو لم يعتقد الحل قطع أما مع المنع فلا إن سرق من الجنس أو من غيره ويقطع القريب بالسرقة من مال قريبه وكذا الصديق وإن تأكدت الصحبة ، ولو توهم السارق ملك المسروق أو ملك الحرز أو كون المسروق مال ابنه فهو شبهة بخلاف كون الشئ مباح الأصل كالحطب أو كونه رطبا كالفواكه أو كونه معرضا للفساد كالمرق والشمع المشتعل ولو قطع مرة في نصاب فسرق ثانيا قطع ثانيا ، ويقطع الأجير إذا أحرز من دونه وفي رواية لا يقطع وتحمل على حالة الاستيمان وفي الضيق قولان ( أحدهما ) ] وهو النوع فلا أقل من أن يكون شبهة ولا وجه عندي للقطع لكن فيه أنه سرق مالا لا يملكه وهو غير كاف في القطع ( ولما ) رواه الشيخ في التهذيب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام : إن عليا عليه السلام أتي برجل سرق من بيت المال فقال لا تقطعه فإن له فيه نصيبا [1] قال قدس الله سره : ويقطع الأجير ( إلى قوله ) الاستيمان . أقول : الرواية هي رواية الشيخ ، عن سليمان ، عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل يقطع يده فقال هذا مؤتمن وليس بسارق [2] ومثله روى سماعة عن الصادق عليه السلام [3] وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه سرقه فقال هو مؤتمن [4] والحق اختيار المصنف هنا وهو أنه إن أحرز من دونه قطع وإلا فلا وحمل الروايات على الاستيمان وفي لفظ الروايات ايماء إليه وهو اختيار ابن إدريس . قال قدس الله سره : وفي الضيف ( إلى قوله ) مع الاحراز عنه . أقول : أحدهما أنه لا قطع عليه وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن الجنيد ومحمد

[1] ئل ب 24 خبر 2 من أبواب حد السرقة
[2] ئل ب 14 خبر 3 من أبواب حد السرقة
[3] ئل ب 14 خبر 3 من أبواب حد السرقة
[4] ئل ب 14 خبر 1 من أبواب حد السرقة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست