responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 524
[ ( الرابع ) أن يكون محترما فلو سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع وإن كان من ذمي مستتر وإن وجب الغرم ، ولو سرق كلبا مملوكا قيمته ربع دينار فصاعدا فالأقرب القطع ، ولو سرق آلة اللهو كالطنبور والملاهي أو آنية محرمة كآنية الذهب والفضة فإن قصد الكسر لم يقطع وإن قصد السرقة ورضاضها نصاب فالأقرب القطع ، ولو سرق مال حربي مستأمن لم يقطع ولو سرق مال ذمي قطع ويقطع الحربي والذمي إذا سرقا مال مسلم أو ذمي أو معاهد . ( الخامس ) أن يكون الملك تاما للمسروق منه فلو سرق مالا مشتركا بينه وبين غيره ولو بجزء يسير لم يقطع مع الشبهة ، ولو انتفت الشبهة وعلم التحريم قطع إن بلغ نصيب الشريك نصابا ، ولو كان النصيب قابلا للقسمة ولم يزد المأخوذ على مقدار حقه ] الشبهة بإنكاره فهو إقرار في الحقيقة واقرار العقلاء على أنفسهم جائز . قال قدس الله سره : ولو سرق كلبا ( إلى قوله ) فالأقرب القطع . أقول : لأنه سرق مالا مملوكا قيمته ربع دينار فيدخل تحت العموم ( ويحتمل ) عدمه لاختلاف الفقهاء في ملكه فصار شبهة والحدود تدرء بالشبهات والحق الأول . قال قدس الله سره : ولو سرق آلة ( إلى قوله ) فالأقرب القطع . أقول : وجه القرب أن قيمته نصاب وكلما قيمته نصاب إذا سرق قطع سارقه ( ويحتمل ) العدم ( لأنه ) لا حرمة لها بتحريمها ولجواز الاتلاف ولو توقف الكسر عليه فلا أقل أن يكون شبهة والحق الأول . قال قدس الله سره ولو كان النصيب ( إلى قوله ) والأقطع . أقول : وجه القرب إن قصد القسمة كانت قسمته فاسدة فحصلت الشبهة له وقال عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات [1] ( ويحتمل ) القطع مطلقا لأنه أخذ نصيب شريكه من حرز هتكه هو وهو قدر نصاب فيجب الحد وكلية الثانية ممنوعة إذ شرطه عدم الشبهة والكلام فيه وأما إن قصد السرقة لا للقسمة قطع لانتفاء الشبهة فإن الشبهة القسمة الفاسدة والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف .

[1] مر آنفا

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست