responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 517
[ الحداد عمدا فمات فالنصف على الحداد ، ولو طلب الولي القصاص فله ذلك مع دفع النصف ، ولو زاد سهوا فالنصف على العاقلة ويمكن أن يسقط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت فيسقط ما قابل السائغ وايجاب الجميع ( لأنه ) قتل حصل من قبله تعالى وعدوان الضارب فيحال الضمان كله على العادي - كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف - وكما لو ألقى حجرا على سفينة موفرة فغرقها . الفصل الثالث في اللواحق لو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقي حد على إشكال ( لما ) روي أنه ما قاء إلا وقد شرب ، ولو شهدا بالقي حد للتعليل على إشكال ، ولو شهد أحدهما بالشرب في وقت والآخر في آخر أو شهد أحدهما بالشرب مكرها والآخر مطاوعا فلا حد ولو ادعى الاكراه مع الشهادة بمطلق الشرب أو القي سقط الحد ، ومن اعتقد إباحة ما أجمع على تحريمه كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ونكاح المحرمات والربا وإباحة الخامسة والمعتدة والمطلقة ثلاثة فهو مرتد فإن كان قد ولد على الفطرة قتل ، ولو فعل شيئا من ذلك محرما عزر ، ولو ادعى جهل التحريم قبل مع الامكان بأن يكون قريب العهد بالاسلام ومثله يخفى عنه وإلا فلا ، ] عاقلتك لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك [1] ولا تدل على المطلوب لمغايرتها لصورة النزاع في الموضوع ولم يعلم اتحاد الشرط وهو الانفاذ بعد الثبوت قال قدس الله سره : ولو شهد ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : منشأه ( أن ) السبب الشرب مختارا ولا يدل القي عليه لإمكان الاكراه ( ومن ) أن القي يستلزم الشرب والأصل الاختيار ويؤيده قول الإمام ( ع ) ما قاءها إلا وقد شربها [2] وهذه العلة موجودة في هذه المسألة فيثبت الحكم وهذا أحد وجهي الاشكال والآخر أن النص إنما ورد في صورة مخصوصة والأصل برائة الذمة ولقوله عليه السلام ادرءوا الحدود

[1] ئل ب 29 خبر 1 - 2 من أبواب الضمان من كتاب الديات
[2] ئل ب 14 خبر 1 من أبواب حد المسكر

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست