responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 51
( وأقسام ) الملتزم ثلاثة ( الأول ) كل عبادة مقصودة كالصلوة والصوم والحج والهدي و الصدقة والعتق ويلزم بالنذر سواء كان مندوبا أو فرض كفاية كتجهيز الموتى والجهاد أو فرض عين ( وقيل ) لو نذر صوم أول يوم من رمضان لم ينعقد لوجوبه بغير النذر وليس بجيد والفائدة في الكفارة ويلزم بصفاتها كالمشي في الحج وطول القرائة في الصلوة والمضمضة في الوضوء سواء في ذلك الحج الواجب والمندوب وكذا الصلوة والوضوء ( الثاني ) القربات كعيادة المريض وإفشاء السلام وزيارة القادم وتجب بالنذر وكذا تجديد الوضوء ( الثالث ) المباحات كالاكل والشرب وفي لزومها بالنذر وشبهه إشكال نعم لو قصد التقوى بها على العبادة أو منع النفس من أكل الحرام وجب ولو نذر الجهاد في جهة تعين ولو نذر قربة ولم يعين تخير في الصلوة والصوم أو أي قربة شاء . المدفوع أجرة للصوم عنه ، والأقوى عندي عدم وجوب القضاء لسقوط النذر بالعجز والأصل برائة الذمة من القضاء فإنه لا يجب إلا بدليل منفصل ولم يثبت ويستحب الصدقة عن كل يوم بمدين . قال قدس الله سره : وقيل لو نذر صوم ( إلى قوله ) في الكفارة . أقول : قال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن إدريس لو نذر أن يصوم أول يوم من رمضان لم ينعقد لأنه مستحق صيامه بغيره ( لأنه ) لا يمكن أن يقع فيه على حال صيام غير رمضان قال المصنف في المختلف والوجه عندي الانعقاد ( لأنه ) طاعة و ( لعموم ) الأدلة وهو المختار عندي ( لأن ) صحة هذا النذر لطف في الواجب المنذور وكل لطف في الواجب فهو صحيح ( أما الأولى ) فلأن اللطف هو ما يدعو إلى فعل الواجب ويصرف عن فعل القبيح ولا مدخل له في التمكين وهذا كذلك ( لأنه ) يلزم بالكفارة عنه إن لم يفعل مع كفارة الصوم وزيادة الإثم مع الاخلال ( وأما الثانية ) فقد تثبت في علم الكلام وهذا اللطف من باب الاصلح في الدين والواجب ما هو المصلحة لا الاصلح كما حقق في الكلام . قال قدس الله سره : الثالث المباحات ( إلى قوله ) وجب . أقول : الفعل المباح هو ما للقادر عليه أن يفعله ولا يترجح فعله على تركه ولا تركه على فعل شرعا وكل فعل مباح يمكن أن يوقع على قصد الطاعة فيصير فعله راجحا كما إذا


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست