responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 475
[ ولو شهد بعض أنه أكرهها وبعضهم بالمطاوعة ثبت الحد ( لأنها ) كملت على وجود الزنا واختلافهم إنما هو في فعلها لا في فعله ( وقيل ) يحد الشهود لتغاير الفعلين وهو أوجه ، ولا حد عليها إجماعا ( ثم ) إن أوجبنا الحد بشهادتهم لم يحد الشهود وإلا حدوا ( ويحتمل ) أن يجد شهود المطاوعة لأنهما قد قذفا المرأة بالزنا ولم تكمل شهادتهم عليها دون شاهدي الاكراه ( لأنهما ) لم يقذفا وقد كملت شهادتهم وإنما انتفي عنه الحد للشبهة ، ولو شهد اثنان بأنه زنا وعليه قميص أبيض واثنان أن عليه قميصا اسود ففي القبول نظر ، ولو شهد اثنان وأقر هو مرتين لم يجب الحد ( الثالث ) اتفاقهم على الحضور للاقامة دفعة فلو حضر ثلاثة وشهدوا حدوا للفرية ولم يرتقب إتمام الشهادة لأنه لا تأخير في حد نعم ينبغي ] المطلب الثاني البينة قال قدس الله سره : ولو شهد بعض ( إلى قوله ) وهو أوجه . أقول : الأول قول الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن إدريس وابن حمزة والقول الثاني هو قول الشيخ في الخلاف والمصنف وهو الأصح ( لأن ) الزنا بقيد الاكراه مغاير له بقيد المطاوعة كما أنه متغاير بتغاير الامكنة فلم يتفق الشهود على فعل واحد شخصي وإنما اتفقوا على أمر كلي والموجب للحد الفعل الشخصي مع اتفاق الشهود عليه وبهذا يحد الشهود لو اختلفوا في الزوايا التي وقع فيها الزنا مع اتفاقهم على الأمر الكلي . قال قدس الله سره : ولو شهد اثنان ( إلى قوله ) نظر . أقول : منشأ النظر اختلاف الشهود وحد الزنا مبني على التخفيف ( ومن ) أنه لم يرد النص على أن هذا الاختلاف موجب لسقوط الحد والأقوى عندي السقوط لأنه شبهة . قال قدس الله سره : الثالث اتفاقهم ( إلى قوله ) للفرية . أقول : ( وجه ) القرب أن اجتماعهم على الحضور شرط في ثبوت الحد على المشهود عليه وانتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط وكلما لم يوجب شهادة الزنا الحد أوجبت حد القذف ( ويحتمل ) عدم وجوب الحد ويمنع اشتراط الحضور دفعة وكونه وقع في حضرة النبي صلى الله عليه وآله على هذه الحالة لا يوجب اشتراطه بل جاز أن يكون اتفاقا - والأقرب عندي


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست