responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 473
[ ويقبل إقرار الأخرس إذا أقر أربعا وفهمت إشارته ويكفي المترجمان لا أقل ، ولو نسب إلى امرأة ثبت الحد للقذف بأول مرة على إشكال ، ولا يثبت في طرفه إلا أن يكرره أربعا ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه أو يبلغ المأة : ولو أنكر ما أقر به من الحدود لم يلتفت إليه إلا بما يوجب الرجم فإنه يسقط بإنكاره وفي إلحاق القتل به إشكال ، ولو أقر باستكراه جارية على الزنا ورجع سقط الحد دون المهر وكذا لو أقر مرة واحدة ، ] أقول : وجه القرب أصالة عدم الاشتراط وعموم قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] والحكم معلق على الاقرار لاعلى مكانه ولما رواه جميل عن الصادق عليه السلام قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر بالزنا أربع مرات [2] وهو شامل لمن أقر في المجالس المتعددة وغيرها ( ووجه الاشتراط ) قضية ماعز ؟ ( ولأن ) حد الزنا مبني على التخفيف فيقتصر فيه على ما وقع في حضرة النبي صلى الله عليه وآله والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف . قال قدس الله سره : ولو نسب ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) نص الأصحاب على وجوب الحد عليه ( ولأنه ) هتكها ( ولأن ) وجوب حد القذف شرع ليمنع الناس عن الفحش وهذا فحش ( ومن ) أن زنائه بها لا يستلزم زناها لجواز إكراهها والعام لا دلالة فيه على الخاص ، ويعضد الأول أن حد القذف حق آدمي ولا يسقط بالشبهة وهذا شبهة ولانتفاء النكاح المبيح ، والأصل عدم الاكراه فلا يسامح في هتك عرض مسلمة باحتمال بعيد الأصل عدمه ، قال قدس الله سره : ولو أنكر ما أقر به ( إلى قوله ) إشكال . أقول : هنا مسألتان ( ألف ) سقوط الرجم بالانكار ولا خلاف بين الأصحاب فيه ( ب ) سقوط القتل كالزنا أو الخالة أو إحدى المحرمة لو أنكره بعد الاقرار قال المصنف فيه إشكال ينشأ من ثبوت المقتضي وهو الانكار لما بني على التخفيف ولمبالغة الشارع في عصمة دم المسلم وبنائه على الاحتياط التام ( ومن ) عدم النص عليه وامتناع القياس عندنا والأقرب عندي الأول .

[1] المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب الحيوان
[2] ئل ب 16 خبر 3 من أبواب حد الزنا وباب 3 خبر 1 من أبواب حد السرقة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست