responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 417
[ بينة به فادعى آخر أنه باعها منه أو وهبها إياه أو وقفها عليه وأقام بذلك بينة حكم له لأن بينة هذا شهدت بأمر خفي على البينة الأخرى وبينة الأخرى شهدت بالأصل ولو شهد اثنان عليه بأنه أقر بألف وشهد آخر بأنه قضاه ثبت الاقرار فإن حلف مع شاهده على القضاء ثبت وإلا ( أحلف خ ل ) حلف المقر له على عدمه وطالبه ولو شهد أحدهما أن له عليه ألفا وشهد الآخر أنه قضاه ألفا لم يثبت الألف لأن شاهد القضاء لم يشهد عليه بألف وإنما تضمنت شهادته أنها كانت عليه والشهادة لا تقبل إلا صريحة ولو ادعى ألفا وأقام بها بينة وأقام المدعى عليه بينة بالقضاء ولم يعلم التاريخ برئ بالقضاء لأنه لم يثبت عليه إلا ألف واحد ولا يكون القضاء إلا لما عليه . المقصد التاسع في الشهادات وفيه فصول ( الأول ) في صفات الشاهد وهي سبعة ( الأول ) البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقا وقيل تقبل مطلقا إذا بلغ عشر سنين ويقبل شهادتهم في الجراح ] المقصد التاسع في الشهادات وفيه فصول ( الأول ) البلوغ قال قدس الله سره : فلا تقبل شهادة الصبي ( إلى قوله ) مطلقا . أقول : الصبي إما أن لا يكون مميزا أو يكون والأول لا تقبل شهادته إجماعا والثاني [1] ( فنقول ) إما أن لا يكون قد بلغ عشر سنين أو يكون قد بلغ والأول لا تقبل شهادته في غير القصاص والقتل والجراح إجماعا وأما في الجراح والشجاج ( فقيل ) لا يقبل وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية وقال في الخلاف يقبل وهو اختيار ابن الجنيد ( والثاني ) وهو أن يكون قد بلغ عشر سنين ( فقيل ) يقبل قوله في الجراح والنكاح ويثبت به القصاص ويؤخذ بأول كلامه وهو قول الشيخ في النهاية وقول شيخنا نجم الدين بن سعيد ( وقيل ) تقبل مطلقا نقله والدي المصنف رحمه الله وشيخنا نجم الدين بن سعيد والأصح أنه لا يقبل شهادته مطلقا لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم [2] ( ولأن ) الصبي

[1] كذا في النسخ كلها
[2] البقرة 282

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست