responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 4
بالمخلوقات المشرفة كالنبي والأئمة عليهم السلام أو الكعبة أو القرآن أو حلف بالابوين أو بشئ من الكواكب أو بالبرائة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام على رأي أو قال هو يهودي أو مشرك أو عبدي حر إن كان كذا أو أيمان البيعة تلزمني ( لم تنعقد ) . أقول : إذا قال وحق الله لافعلن هل ينعقد يمينا أم لا قال الشيخ في الخلاف لا وفي المبسوط نعم واختار المصنف هنا وابن إدريس الأول ( احتج الاولون ) بأن حقوق الله تعالى فروضه وعباداته ( لرواية ) عبادة بن صامت قال قلت يا رسول الله ما حق الله على عباده فقال صلى الله عليه وآله أن لا يشركوا به شيئا ويعبدوه ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة [1] و ( احتج الاخرون ) بأنها يمين عرفا وإن ( حق ) صفة عامة فإذا أضيف إلى الله تعالى اختص به لأن الاضافة تفيد الاختصاص فكانت يمينا كسائر صفات ذاته من العظمة والعزة ، والحق اختيار المصنف في المختلف وهو أنه إن قصد الحالف الحلف بالله تعالى كانت يمينا وإلا فلا . قال قدس الله سره : أو بالبرائة من الله تعالى ( إلى قوله ) على رأي . أقول : لا تنعقد اليمين بالبرائة من الله تعالى ( ولا ) بالبرائة من رسول الله ( ولا ) بالبرائة من أحد الأئمة المعصومين الذين افترض الله طاعتهم ولا يوجب التلفظ بها ولا مخالفتها كفارة ، وهو اختيار المفيد والمصنف هنا لأنه لا يصح اليمين إلا بالله لقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم [2] فجعلها غاية الأيمان وأغلظها ( ولما ) رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله تعالى والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى وما أشبه ذلك فقال إن لله أن يقسم من خلقه ما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به [3] و ( قال ) سلار إنه يجب بالحنث كفارة ظهار وقال أبو الصلاح يجب كفارة ظهار بمجرد الحلف وإن علق ذلك بشرط أثم وإذا خالف ما علق عليه البرائة به فعليه الكفارة

[1] صحيح مسلم ج 1 باب من لقي الله بالأيمان وهو غير شاك الخ ولكن الراوي معاذ بن جبل لا عبادة بن صامت :
[2] المائدة - 58 .
[3] ئل ب 30 خبر 3 من كتاب الأيمان وموضع الآيتين واضح .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست