responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 342
ولو احاط الدين بالتركة لم يكن للوارث التصرف في شئ منها إلا بعد الأداء أو الاسقاط ( وهل ) تكون التركة على حكم مال الميت الأقرب تعلق الدين بها تعلق الرهن فالنماء للوارث وإن لم يحط كان الفاضل طلقا ، وعلى التقديرين المحاكمة للوارث على ما يدعيه لمورثه وعليه ، ولو أقام شاهدا حلف هو دون الديان فإن امتنع فللديان إحلاف الغريم فيبرء منهم لا من الوارث فإن حلف الوارث بعد ذلك كان للديان الأخذ من الوارث إن أخذ ( وهل ) يأخذون من الغريم إشكال . ولا المال وكلما تعذرت البينة وما يقوم مقامها فاليمين على المدعى عليه لا غير فليس عليه إلا اليمين ( ومن ) حيث الرواية . قال قدس الله سره : ولو احاط الدين ( إلى قوله ) للوارث . أقول : أجمع الكل على أنه إذا مات من عليه دين يحيط بجميع تركته لا يجوز للوارث التصرف فيها إلا بعد قضاء الدين أو إذن الغرماء للآية واختلفوا في أن التركة هل تكون باقية على حكم مال الميت أو ينتقل إلى الوارث ويمنع من التصرف فيها كالرهن والعبد الجاني فقال الشيخ في أحد قوليه كالأول والآخر كالثاني وقد تقدم البحث في ذلك . قال قدس الله سره : ولو أقام شاهدا ( إلى قوله ) إشكال . أقول : إذا كان على الميت دين وله على آخر دين فأقام وارثه شاهدا واحدا بدين الميت ولم يحلف لا بمعنى النكول فللغرماء إحلافه فإذا حلف برئ منهم لا من الوارث فإذا حلف الوارث بعد ذلك أخذ الدين فيكون حينئذ كمن ( لمن خ ل ) له دين على الميت أخذه من الوارث إذا لم يكن مال آخر غيره لأنه تركة الميت وكل تركة يتعلق بها الديون التي عليه وإن لم يأخذ الوارث فهل للغريم أعني الذي له الدين على الميت الأخذ من الغريم أم لا استشكله شيخنا ومنشأ الاشكال ( من ) أنه تركة فيتعلق به حق الغرماء ( ومن ) حيث أن اليمين قاطعة للدعوى على الحالف لقوله عليه السلام ومن حلف له فليرض الحديث [1] وثبوت الدين بالشاهد ويمين الوارث ظاهرا لا يستلزم ثبوته في نفس الأمر وإنما استلزم استحقاق الوارث لاخذه ظاهرا والأقوى عندي جواز استيفائهم

[1] ئل ب 6 خبر 2 من كتاب الأيمان .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست