responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 333
الفصل الثالث في كيفية سماع البينة إذا سأل الحاكم المدعي بعد الانكار عن البينة وذكر أن له بينة لم يأمره بإحضارها لأن ذلك حقه ( وقيل ) له ذلك ( فإن ) جهل قال له أحضرها إن شئت فإذا أحضرها لم يسألها الحاكم حتى يسأله المدعي ذلك لأنه حقه فلا يتصرف فيه من غير إذنه فإذا سأله المدعي سؤالها قال من كانت عنده شهادة فليذكر إن شاء ولا يقول لهما اشهدا ، فإن أقام الشهادة لم يحكم إلا بمسألة المدعي ( فإن ) سأله الحاكم وعرف عدالتهما بالعلم أو بالتزكية واتفقت شهادتهما ووافقت الدعوى قال للخصم إن كان عندك ما يقدح في شهادتهم فبينه عندي فإن سأل الانظار أنظره ثلاثة أيام فإن لم يأت بجارح حكم عليه بعد سؤال المدعي وإن ارتاب بالشهادة فرقهم وسال كل واحد عن جزئيات القضية فيقول في أي وقت شهدت وفي أي مكان ( وهل ) كنت وحدك ( وهل ) كنت أول من شهدت فإن اختلفت أقوالهم أبطلها وإلا حكم وقوله ( لا أقر ولا أنكر ) ليس نكولا والأول يقتضيه مذهبنا والثاني أيضا قوي وقال ابن إدريس أنه يجعله في المسألتين ناكلا ويرد اليمين على خصمه والمسألتان هنا أن يسكت عنادا أو أقر بشئ ولم يبينه والأقوى عندي ما اختاره المصنف هنا وفي المختلف أنه يحبس حتى يجيب لأن الجواب واجب فإذا امتنع عنه حبس عليه وغيره الأصل عدمه ولم يرد عليه نص ( قالوا ) السكوت عنادا كالنكول ( قلنا ) ممنوع . الفصل الثالث في كيفية سماع البينة قال قدس الله سره : إذا سأل الحاكم ( إلى قوله ) ذلك . أقول : ( الأول ) وهو عدم أمره بإحضارها قول الشيخ في المبسوط وهو اختيار ابن إدريس والمصنف لأنه حق للمدعي ولا يأمره الحاكم باستيفاء حقه وهو اختيار ابن البراج في المهذب ( والثاني ) قول المفيد والشيخ الطوسي في النهاية وسلار وأبي الصلاح وابن البراج في الكامل ( واعلم ) أنه ذكر في قسم الانكار بهذه العبارة ويسأل الحاكم المدعي عقيبه ألك بينة إلى قوله فإن قال نعم أمره بإحضارها ) مراده بذلك إذا لم يعلم المدعي أن إحضارها حق له وأن الحاكم لا يأمره باستيفاء حقه ومراده هنا مع علمه بهاتين المقدمتين .


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست