responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 310
وكذا المسمع إذا كان بالقاضي صمم ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الحرية ولو طلب المسمع أجرة ففي وجوبها في مال صاحب الحق إشكال ، ولا يعزر من أساء أدبه في مجلسه إلا بعد الزجر باللسان والاصرار فإن ظهر كذب الشاهد عزره ظاهرا ونادى عليه ، ويكره أن يتخذ حاجبا وقت القضاء واتخاذ المساجد مجلسا لحكمه دائما على رأي والقضاء مع غضب وشبهه مما يشغل الخاطر ، ولو قضى حينئذ نفذ وإن يتولى البيع والشراء لنفسه والحكومة وأن يستعمل الانقباض المانع من الحجاج عنده أو اللين المفضي إلى سقوط محله وترتيب شهود معينين . قال قدس الله سره : ولو طلب المسمع ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه عمل له ونفعه يعود إليه ( ومن ) أنه من مصالح المسلمين فيكون من بيت المال . قال قدس الله سره : ويكره أن يتخذ ( إلى قوله ) على رأي . أقول : الخلاف هنا في مقامين ( الأول ) اتخاذ الحاجب وهو الذي يكون وصول المتنازعين إلى القاضي موقوفا على إذنه قيل حرام لأنه لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله ولا علي عليه السلام ولما روى أبو مريم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من ولي من أمور الناس شيئا واحتجب من دون حاجتهم احتجب الله دون حاجته وفاقته وفقره وقيل مكروه للأصل و الرواية محمولة على الكراهة والأقرب عندي أنه إن اتخذه دائما بحيث يمنع أرباب الحوايج ويضر بهم فهو حرام وإن كان يتخذه وقت الخلوة لضرورة جاز وإلا كره ( الثاني ) اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء دائما أو أكثريا ( قيل ) بإباحته وهو قول ابن البراج في المهذب ويظهر من كلامه في المبسوط ( وقيل ) باستحبابه وهو اختيار الشيخ في قول له و اختيار المفيد وأبي الصلاح وسلار وابن البراج في الكامل وابن إدريس وأكثر الفقهاء على الكراهة ( احتج الاولون ) بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله في مسجده وعلي عليه السلام فعله ودكة القضاء بالكوفة معروفة ( والجواب ) الفرق بين المعصوم وغيره ظاهر ( واحتج الاخرون ) بأن القضاء قربة وطاعة وانصاف بين الناس وأفضل الطاعات في المساجد ، والأقوى عندي اختيار المصنف هنا أنه يكره اتخاذه دائما لقوله عليه الصلاة والسلام جنبوا المساجد


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست