responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 276
به فلو تشبهت بنت المسلم عليه بزوجته أو اشتراها وهو لا يعلم بها ثم وطئها وأولدها لحق به النسب واتفق مثل هذه الانساب وكان الحكم كما تقدم في المجوس . الفصل الخامس في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم إذا مات اثنان فصاعدا بسبب كهدم أو غرق أو شبههما على رأي واشتبه تقدم موت أحدهم وتأخره ورث بعضهم من بعض بشروط ( الأول ) أن يكون لهم أو لاحدهم مال فلو لم يكن هناك مال لاحدهم لم يكن ميراث ( الثاني ) أن يكون الموارثة ثابتة من طرفين فلو ثبت من أحدهما سقط هذا الحكم كأخوين غرقا ولاحدهما ولد ( الثالث ) أن يكون الموت بسبب كالغرق والهدم والأقرب في غيرهما من الأسباب ثبوت الحكم فلو ماتوا لا بسبب كحتف أنفهما سقط هذا الحكم ( الرابع ) أن يشتبه تقدم موت أحدهما فلو علم السابق أو الاقتران بطل الحكم . الفصل الخامس في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم قال قدس الله سره : إذا مات اثنان ( إلى قوله ) من بعض . أقول : اتفق الأصحاب على أن الغرقى والمهدوم عليهم إذا اشتبه تقدم أحدهما على الآخر في الموت يرث كل واحد منهما من الآخر بأن يفرض موت أحدهم أولا فيرث الآخر منه ثم يفرض موت الآخر أولا فيرث منه الأول وإنما الخلاف في موضعين ( أحدهما ) أن لو ماتا بسبب آخر غير الغرق أو الهدم كالحرق واشتبه تقدم أحدهما على الآخر هل يرث أحدهما من الآخر أم لا للأصحاب فيه قولان ( الأول ) إن الحكم مقصور على الغرق والهدم لا غير وهو قول المفيد ( والثاني ) تعميم الحكم في كل الأسباب لا من مات بحتف أنفه واشتبه تقدم أحدهما بالآخر إنما الخلاف فيما إذا ماتا بسبب مهلك عارض كالحرق وغيره وهذا القول نص عليه ابن حمزة وهو ظاهر قول الشيخ في النهاية والمبسوط وابن الجنيد وأبي الصلاح واختار المصنف في المختلف الأول وهو الأصح عندي ( لأن ) الإرث مشروط بحياة الوارث بعد موت الموروث وهو هنا مجهول لم يعلم والحكم بالمشروط مع جهل الشرط مع عدم شرط آخر يقوم مقامه من الاغلاط ولا يرد النقض بالغرق والهدم ( لأن ) الشارع أقامهما مقام اشتراط الحيوة جزما وجعله بدلا عنه بالنص


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست