responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 249
الفصل الثاني في ميراث الخناثى من له الفرجان يرث على الفرج الذي يبول منه فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول فإن جاء منهما ورث على الذي ينقطع أخيرا فإن تساويا أخذا وتركا حصل الاشتباه ( فقيل ) بالقرعة ( وقيل ) يعد أضلاعه فإن اختلف عدد الجنبين فذكر الفصل الثالث في ميراث الخناثى قال قدس الله سره : من له الفرجان يرث ( إلى قوله ) وهو الأشهر . أقول : الخنثى من له فرج النساء وفرج الذكران ويشتبه الاصلي منهما بالزائد فإنه لا خارج عن الذكر والانثى ويستحيل اجتماعهما في شخص ومعرفة الذكورة والأنوثة بالفرج الاصلي فإذا اشتبه بالزائد سمي الخنثى ( المشكل خ ) ( ومن ) علامات الاصلي ( البول ) فإن بال من أحدهما دون الآخر حكم بأنه أصلي واتفق عليه كل من يحفظ عنه العلم وهذا أعم العلامات لوجودها في الصغير والكبير دون الباقي كالحيض وخروج المني فإن توافقا بأن بال منهما فبأسبقهما أي الذي يخرج منه البول قبل الآخر فهو أصلي واتفق عليه الأصحاب وروي أن النبي صلى الله عليه وآله أتي بخنثى فقال ورثوه من أول ما يبول منه ( فإن توافقا ) بأن خرج منهما دفعة فبالانقطاع فبأيهما انقطع البول منه أخيرا فهو الاصلي ( فإن تساويا ) أخذا وانقطاعا ولا علامة غيره حصل الاشتباه فبماذا يعرف أنه ذكر أو أنثى ؟ ففيه أقوال ( الأول ) القرعة وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( والثاني ) بعد الاضلاع من الجانبين ( فإن ) اختلف عدد الجانبين فذكر ( وإن ) تساويا عددا فأنثى وهو قول السيد المرتضى والمفيد في كتاب الاعلام وتبعهما ابن إدريس . ( والثالث ) إنه لا إمارة غير البول ولا يعمل بالقرعة ولا بعد الاضلاع بل يعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهو المشهور بين الأصحاب واختاره علي بن بابويه وابنه والمصنف وسلار وابن البراج وابن حمزة وهو الأقوى عندي مع قوة القرعة ( لنا ) ما رواه هشام بن سالم في الموثق عن الصادق عليه السلام قال قال قضى علي عليه السلام في الخنثى له ما للرجال


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست