responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 248
النسب شرعا وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته فإن فقد أولاده فميراثه للامام ومع الزوجين الخلاف ، وروي أن ميراثه لأمه ومن يتقرب بها وهي مطرحة . أنها لا ترثه ، وقال ابن الجنيد وأبو الصلاح ترث منه أمه ، والحق عندي اختيار الشيخ ووالدي رحمهما الله ( لانتفاء ) النسب الشرعي فليس بولد حقيقة فلا يدخل في العموم ( ولما ) رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال قلت فإنه مات يشير إلى ولد الزنا وله مال من يرثه قال الإمام [1] وعن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر [2] ( احتج القائلون ) بأن أمه ترثه بما رواه يونس قال ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على ميراث ابن الملاعنة [3] قال الشيخ هذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس إلى إمام وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عن الباقر عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه واخوته لأمه أو عصبتها [4] وتأوله الشيخ بأنه يجوز أن يكون قد سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن أن حكم ولد الزنا حكمه ( واعلم ) أنه لا اعتبار بهذه الرواية مع حكم النبي عليه السلام بنفيه عنه . " ( الثانية ) يرثه ولده وزوجه أو زوجته فإن فقد أولاده وأولادهم والزوج والزوجة أيضا فميراثه للامام عليه السلام وهذا الحكم ظاهر ( الثالثة ) لو اجتمع مع الإمام الزوج أو الزوجة فقد تقدم الخلاف فيه وما فيه من الأدلة قوله ( وروي أن ميراثه إلى آخره ) إشارة إلى الروايتين المذكورتين عن يونس وإسحاق بن عمار .

[1] ئل ب 8 ذيل خبر 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
[2] ئل ب 8 مثل خبر 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه .
[3] ئل ب 7 خبر 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
[4] ئل ب 7 خبر 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست