responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 247
نسب الأخ بالأب في نظر الشرع وكذا لو كان أخا لابويه وأختا لأمه أو أختين فإنهما يتساويان وكذا ابن الأخ للأبوين وابن الأخ للأم ، ولو خلف أخوين من الأبوين مع جد وجدة للأم تساووا ولو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالامومة دون الأبوة ولو ماتت الأم ولا وارث سواه فميراثها له ولو كان معه أبوان أو أحدهما فلكل السدس والباقي له ، ولو كان مع الأبوين أنثى فلها النصف وللأبوين السدسان ويرد الباقي أخماسا . ومن تبرء عند السلطان من جريرة ولده وميراثه ثم مات الولد ( قيل ) يرثه عصبة الأب دون الأب وليس بجيد ، ولا يرث أحد الزانيين ولد الزنا ولا أحد من أقاربهما ولا يرثهم هو لعدم الأب في إنكاره ولعانه ورثهم وورثوه وهذا هو الأقوى عندي لأن كلا منهما مقر بالنسب واتصاله واقرار العقلاء على أنفسهم جائز وعلى غيرهم لا ( واعلم ) أن الشيخ الطوسي في النهاية ذهب إلى أن الملاعن إذا اعترف بالولد المنفي بعد تمام اللعان ورثه الولد دون من يتقرب إليه أي إلى الولد من جهته أي من جهة الأب وقال أبو الصلاح يرثهم . قال قدس الله سره : ومن تبرء عند السلطان ( إلى قوله ) وليس بجيد . أقول : قوله ( قيل ) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج ، وقال ابن إدريس هذا خلاف إجماع أصحابنا واجماع المسلمين وإنما هي رواية شاذة من أضعف الأخبار أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا وقد نص في الحائريات على أنه لا يصح التبري ولا اعتبار به وأن الرواية شاذة ( واحتج والدي المصنف ) على بطلان ما في النهاية وعدم صحة التبري وأن أباه يعقله ويرثه بعموم القرآن وهذا هو الحق عندي وقد روى الصدوق عن أبي بصير قال سألته عن المخلوع يتبرء منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه ؟ فقال قال علي عليه السلام هو لاقرب الناس إليه [1] ولأدلة فيها على قول الشيخ في النهاية قال قدس الله سره : ولا يرث أحد الزانيين ( إلى قوله ) مطرحة أقول : هنا مسائل ( الأولى ) ولد الزنا لا يرثه أبوه بالاجماع وهل يرثه أمه قولان واختار الشيخ في النهاية ووالدي قدس الله سره وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس

[1] ئل ب 7 خبر 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه - وفي نقل الصدوق هو لا قرب الناس إلى أبيه .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست