responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 206
أن يعيش مثله إليها عادة فيحكم حينئذ لورثته الموجودين في وقت الحكم ( وقيل ) يورث هو حي اختلف الأصحاب في ميراثه وقسمة أمواله على أقوال ثلاثة ( ألف ) إنه لا يقسم أمواله حتى يعلم موته إما بالبينة أو بمضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها علما عاديا وهو اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن البراج وابن حمزة وهو اختيار والدي المصنف وشيخنا نجم الدين بن سعيد وهو الأصح عندي ( ب ) قال ابن الجنيد النظرة في ميراث من فقد في عسكر وقد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين وفي من لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين والمأسور في يد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثم إلى عشر سنين ( ج ) قال السيد المرتضى المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسم المال بين ورثته وروى الصدوق عن إسحاق بن عمار قال قال أبو الحسن عليه السلام المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم [1] قال رحمه الله يعني بعد أن لا يعرف حيوته من موته ولا يعلم في أي أرض هو وبعد أن يطلب من أربعة جوانب أربع سنين ولا يعرف له خبر حيوة ولا موت فحينئذ تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ويقسم ماله بين الورثة على سهام الله عز وجل وفرائضه ( لنا ) أصل البقاء وعصمة مال الغير حتى يعلم سبب انتقاله وكيف يمكن الحكم بالمسبب مع جهل ثبوت سببه ( ولما ) رواه معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في رجل كان له على رجل حق فقد ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي أم هو ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا له ولا بلدا قال اطلبه قال إن ذلك قد طال فأتصدق به ؟ قال اطلبه [2] ( احتج الآخرون ) بأن الزوجة تعتد للوفاة بعد مضي أربع سنين وعصمة الفرج أشد في نظر الشرع من عصمة الأموال وإنما تصح العدة إذا حكم الشارع بموته وهذا استدلال بأحد المعلولين على الآخر ( وما ) رواه الصدوق عن إسحاق بن عمار وقد تقدمت ( والجواب ) عن الأول أن كلما خالف الأصل اقتصر به على موضع النص والرواية متأولة بحصول العلم بموته بعد أربع سنين إن صح سندها . المقام الثاني : في توريثه من الغير وفيه ثلاثة أقوال ( ألف ) قول الشيخ في الخلاف

[1] ئل ب 6 خبر 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه
[2] ئل ب 6 خبر 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست