responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 176
ولو كان الواحد زوجا أو زوجة فاسلم ( فإن قلنا ) بالرد عليهما لم يرث وإن منعناه ورث ما فضل عن فرضهما ولو كان الزوجات أربعا فأسلمت واحدة فلها كمال الحصة ولو أسلم بعد قسمة البعض احتمل الشركة أو الاختصاص في الجميع وفي الباقي والمنع على بعد . قال قدس الله سره : ولو كان الواحد ( إلى قوله ) عن فرضهما . أقول : البحث عن الرد على الزوج والزوجة ( تقدم خ ) ويأتي إن شاء الله تعالى فعلى القول بالرد عليهما لا يرث لأن وارث الكل واحد مسلم وإن لم نقل بالرد عليهما ورث ما فضل عن فرضهما وهذا ظاهر . قال قدس الله سره : ولو أسلم ( إلى قوله ) على بعد . أقول : إذا أسلم الكافر الوارث على تقدير إسلامه بعد أن اقتسم الورثة المسلمون بعض التركة ففيه احتمالات ثلاثه ( الأول ) أن يشارك في الجميع أي فيما قسم وما لم يقسم إن كان مشاركا لهم في الميراث واختص إن كان أولى منهم كابن كافر مع إخوة مسلمين لأن التركة اسم لمجموع المال ولم يقسم المجموع فيصدق أنه أسلم على تركة قبل قسمتها وكل من أسلم على تركة قبل قسمتها يرث فهذا يرث أما البعض إن شارك أو الكل إن كان أولى ( والكبرى ) إجماعية ( والصغرى ) ظاهرة إذا يصدق أنه لم يقسم الكل والكل هو التركة ( الثاني ) أنه لا يرث مما قسم ويرث مما لم يقسم فإن كان أولى اختص وإلا شارك ( الأول ) فلأن القسمة مانعة من الإرث وقد تحقق هذا المانع في ذلك البعض وكلما تحقق مانع الحكم انتفى الحكم في محل تحقق فيه المانع ولأنه لو كان كل التركة لمنعت القسمة فكذا لو كان بعضها إذ لا اعتبار بزيادتها ونقصانها في ثبوت الحكم ولا مانعيته فيكون وصفا الغاه الشارع فلا يعتبر ( وأما الثاني ) فلأنه تركة لم تقسم وقد أسلم وارث مع وجود كثرة الوارث المسلم غيره عليها وكلما كان كذلك فإنه يرث ( أما الأولى ) فلأنه مال تركه ميت وهذا معنى التركة ( وأما الثانية ) وهي أنها لم تقسم فلأنه الفرض المقدر ( وأما الثالثة ) فلأنه التقدير أيضا ( وأما الرابعة ) فاجماعية والنص عليها وهذا هو الأقوى عندي ( الثالث ) منعه مطلقا لأنه يصدق وجود القسمة في التركة وهذا ضعيف ( لأن ) قسمة البعض لا تستلزم صدق القسمة على الكل .


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست