responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 175
ولو أسلم بعد القسمة فلا شئ له وكذا لو خلف الميت واحدا لم يكن لمن أسلم معه شئ إذ لا قسمة أما لو لم يكن سوى الإمام فاسلم ( قيل ) هو أولى من الإمام ( وقيل ) لا يرث لأن الإمام كالوارث الواحد ( وقيل ) إن أسلم قبل النقل إلى بيت مال الإمام فهو أولى وإلا فالامام من الإرث لأنه يقتضي استقرار استحقاق كل وارث من الباقين على حصته وهذه قسمة حكمية باختلاف الاغراض فهي أقوى من القسمة التقديرية لافتقار تلك إلى التراضي بخلاف الحكمية وإذا منع الاضعف فالأقوى أولى ويحتمل المشاركة لأنها ليست قسمة حقيقية لأن لفظ القسمة حقيقة في المقدارية المفيدة لتميز كل نصيب وتشخيصه عن الآخر فيدخل تحت العموم وقوى المنع لأنه لو شارك فإما أن يشارك فيما بيع أو وهب أو لا ( والأول ) باطل بالضرورة وكذا الثاني وإلا لشارك بعض الورثة دون بعض وهو محال ثم استشكله لما قررنا وهو العموم ولصدق الاشاعة والمشاركة في كل جزء يفرض وهذا يضاد القسمة ولا يصدق معه فيشارك في الجميع وهو الأقوى عندي . قال قدس الله سره : أما لو لم يكن ( إلى قوله ) وإلا فالامام . أقول : الأول قول كثير من الأصحاب واختاره شيخنا نجم الدين بن سعيد لما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فهو للامام [1] ( والثاني ) نقله والدي ونجم الدين بن سعيد عن بعض الأصحاب ( والثالث ) قول صرح به ابن حمزة وقال الشيخ في المبسوط ومتى أسلم بعد قسمة المال فلا ميراث له وكذلك إن كان الذي استحق التركة واحدا أو لم يكن له وارث فنقلت إلى بيت المال فلا يستحق من أسلم بعده على حال وهذا يدل بمفهومه على أنه إذا لم ينقل يكون أولى وتصريحه أنه إذا نقل لم يستحق شيئا والأقوى عندي الأول .

[1] ئل ب 3 خبر 1 من أبواب موانع الإرث

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست