responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 163
ولا يترخص الباقي وهو الخارج على الإمام العادل ( وقيل ) الذي يبغي الميتة ولا العادي وهو قاطع الطريق ( وقيل ) الذي يعدو شبعه . منها ما يمسك رمقه ولا يتملأ منه وهو اختيار ابن البراج وابن إدريس ووالدي المصنف في المختلف وقال في المبسوط إنها حلال للمضطر ومن هو في معناه وهو من يخاف المرض إن ترك أكلها أو كان ماشيا في سفر متى لم يأكل ضعف وانقطع عن الرفقة أو كان راكبا متى لم يأكل ضعف عن الركوب وانقطع عن الرفقة فجعل من يخاف في حكم المضطر في الإباحة وشيخنا المصنف هنا جعله مضطرا وكذا من يخاف طول المرض أو عسر برئه وهذا هو الاجود عندي لأن منعه حرج ولقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي ما يتوقع التهلكة عنده والمرض ذلك . قال قدس الله سره : ولا يترخص ( إلى قوله ) يعدو شبعه . أقول : هنا مسألتان ( ألف ) الباغي إذا اضطر إلى أكل الميتة لم يجز له إجماعا لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد ( 2 ) ولكن اختلفوا في تفسير الباغي فقال المصنف هنا الباغي هو الخارج على إمام عادل ، وقال الشيخ في النهاية الذي يخرج إلى الصيد لهوا وبطرا فهذا لا يجوز له أكل الميتة إن اضطر إليه وتبعه ابن البراج وابن إدريس ، والأقوى عندي أنه لا يباح لا للأول ولا للثاني ( ب ) العادي لا يحل له الميتة وإن اضطر إليها إجماعا ( واختلف ) في تفسيره ، فقال الشيخ في النهاية العادي هو الذي يخرج لقطع الطريق وتبعه ابن البراج وابن إدريس ( وقيل ) هو الذي يعدو شبعه نقله والدي وشيخنا نجم الدين بن سعيد رحمهما الله والأصح عندي أنه عاد على التفسيرين أيضا أما الدليل على ما اختاره الشيخ في الموضعين فما رواه في التهذيب عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال الباغي باغي الصيد والعادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلوة وأما الدليل على ما اختاره المصنف فإن الباغي حقيقة شرعية ( 1 ) البقرة 191 ( 2 ) البقرة 168


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست