responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 146
ففي أكله إشكال أقربه اشتراط أخذه حيا ولو ذبح حيوان البحر مثل كلبه وفرسه وغيرهما لم يحل . المطلب الثاني في حيوان البر وهو إما إنسي أو وحشي ( الأول ) يحل منه الإبل والبقر والغنم ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية وأدونها الخيل ثم الحمير ويحرم ما عداها من الكلب والسنور وسائر الحشرات كالحية والفارة والعقرب والخنافس وبنات وردان والصراصر والجردان والقنفذ والضب واليربوع والذباب والقمل والنمل والبراغيث والوبر والفنك والسمور والسنجاب والعظاء واللحكة ( والثاني ) يحل منه البقر والكباش الجبلية والغزلان واليحامير والحمر ويحرم السباع كافة وهي ما كان له ناب أو ظفر يفرس به وإن كان ضعيفا كالاسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والضبع وابن آوى وكذا يحرم الأرنب وابن عرس والخنزير والسنور والوحشي . المطلب الثالث في الطير يحرم منه كل ذي مخلاب سواء قوي به على الطائر كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعف كالنسر والرخمة والبغاث ، وأما الغراب فيحرم منه الأسود الكبير ( واعلم ) إنا ذكرنا فيما سلف روايتين ( إحديهما ) دالة على أن ذكاته أخذه وذكرنا أخرى إن نظر المسلم خروجه حيا وموته خارج الماء قائم مقام أخذه وهذه الرواية ذكرناها في مسألة صيد المجوس وإن أخذه لا اعتبار به لما دلت عليه رواية أخرى فيه ذكرناها في المسألة المذكورة والأصح عندي ما هو الأقرب عند المصنف وهو اشتراط أخذه حيا . المطلب الثاني في حيوان البر ولم يذكر المصنف فيه إشكالا . المطلب الثالث في الطير قال قدس الله سره : وأما الغراب ( إلى قوله ) خلاف . أقول : الخلاف في كل أصناف الغراب لكن المشهور في صنفين منهما وهما المذكوران


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست