responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 140
إشكال لاستناد إزهاق الروح إلى الذبح ، ولو ذبح من القفاء أو قطعت الرقبة وبقيت أعضاء الذبح فإن أسرع في الذبح حتى انقطع الحلق قبل أن ينتهي إلى حركة المذبوح حل وإن بقيت حيوته غير مستقرة حرم وكذا لو عقرها السبع ولو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته معا أو فعل ما لا يستقر معه الحيوة حرم ، وكل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان إما لاستعصائه أو لحصوله في موضع يتعذر الوصول إلى موضع التذكية وخيف فوته جاز عقره بالسيوف وكل ما يجرح وإن لم يصادف موضع الذكوة ، وما يباع في أسواق المسلمين من الذبايح واللحوم حلال لا يجب الفحص عنه ذكوة السمك اخراجه من الماء حيا و لا يشترط التسمية ولو وثب فأخذه حيا حل ولو أدركه بنظره فالأقرب التحريم ، ولا يشترط قال قدس الله سره : وذكاة السمك ( إلى قوله ) التحريم . أقول : وجه القرب إن ذكاة السمك أخذه حيا ويشترط موته خارج الماء لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر [1] والصيد إنما يصدق بالأخذ للحي وهو لا يحصل بالنظر ولما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال إنما صيد الحيتان أخذه [2] وإنما للحصر فالمعتبر إصابتها باليد أو الآلة واخراجها بأخذها من الماء حية وموتها خارج الماء ومن حيث أن المعتبر عند بعضهم خروجه من الماء حيا وموته خارج الماء والمحرم إنما هو موته في الماء واختاره نجم الدين بن سعيد في نكت النهاية لما رواه سلمة أبو حفص عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول في السمك والصيد إذا أدركها وهي تضطرب وتضرب بذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها [3] فعلى هذا القول يكفي النظر إليها تضطرب ويكون النظر كاشفا لا سببا ( وقيل ) النظر إليه حيا خارج الماء قائم مقام أخذه إذا مات خارج الماء وإنما قلنا إن النظر قائم مقام الأخذ لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الصيد الحيتان وإن لم يسم فقال لا بأس وسألته عن صيد المجوس للسمك آكله فقال ما كنت لآكله حتى انظر إليه [4] ووجه الاستدلال

[1] المائدة 96
[2] ئل ب 33 خبر 9 من أبواب الذبائح
[3] ئل ب 35 خبر 2 من أبواب الذبائح
[4] ئل ب 31 خبر 1 وب 33 خبر 1 من أبواب الذبائح

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست